نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 591
و صحيحة العلاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر، قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم و الوتر و الجمعة، من غير أن أسأله [1].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتّى يحفظ، إنّها ليست مثل الشفع [2].
و موثّقة سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، قال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، و الجمعة أيضاً إذا سها فيهما الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان، و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّىٰ فعليه أن يعيد الصلاة [3].
و حسنة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين، قال: يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر [4].
و صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين، قال: يعيد [5].
و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شكّ في الركعة الأُولىٰ، قال: يستأنف [6].
و رواية إسماعيل الجعفي و ابن أبي يعفور عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) أنّهما قالا: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل [7].
و رواية موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو، فقال: إذا شككت في
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8.
[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.
[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6.
[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11.
[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16.
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 591