نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 58
بعضهم و خطبهم» [1]، و قد مرّت، و الاحتياط هنا أولىٰ و أولى.
هذا، و الظاهر أنّ مراد هذا المحقّق أنّه يشترط وجود الفقيه، و مباشرته للإمامة، و يحتمل أن يريد أعمّ من ذلك، بأن يجوز نصب الفقيه لأحد أيضاً.
و أمّا ما ردّد كلامه بعض المتأخّرين القائلين بعينيّة الوجوب بأنّه إن أراد اشتراط الاستفتاء منه في فعلها لشبهة الخلاف فله وجه، و إلّا فلا مأخذ له و لا برهان عليه، فليس يصحّ على إطلاقه.
اللّهمّ أن يقال: أراد من ذلك اشتراطه مع وجوده، و إلّا فلا اشتراط، كما في سائر الواجبات، فيعمل على الاحتياط، كما يعمل في غيرها من الواجبات، فتأمّل.
منهاج يجب في الجمعة الجماعة بالإجماع و الأخبار،
و يشترط في الإمام أُمور، نذكر جملة منها في مبحث الجماعات، و منها: الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد.
أمّا الإيمان أي كونه إماميّاً، اثني عشريّاً فاعتباره إجماعيّ أصحابنا، و يدلّ عليه ما دلّ على بطلان صلاة المخالف، و أنّه يجب القراءة خلفهم مع عدم الخوف، و التمكّن من ذلك، و سيأتي جملة من ذلك في أبواب الجماعات، و ستطّلع على بعضها هاهنا أيضاً.
و يظهر من الأصحاب أيضاً أنّ مرادهم من العدالة هو العدالة بالمعنى الأخصّ، فلا حاجة إلى ذكر الإيمان على حدة.
فلنتكلّم في العدالة،
و اشتراطه في صحّة الجماعة ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا ظاهراً، و ادّعى الإجماع على ذلك جماعة منهم، بل لهم من المخالفين أيضاً موافق، و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع الكتاب و السنّة.
أمّا الكتاب فقد قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ذيل ح 4.
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 58