responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 561

ثمّ إنّ العرف و اللغة حاكمان بأنّ هناك قسماً ثالثاً من الضحك، و لم يتعرّض المعصومون (عليهم السلام) له.

و قال الشهيد الثاني: إنّ القهقهة في اللغة الترجيع في الضحك، أو شدّة الضحك، و المراد هنا مطلق الضحك [1]. و أراد به ما عدا التبسّم، و إن لم يكن له شدّة و ترجيع.

و قال بعض الأصحاب: لعلّ نظره في ذلك إلى وقوعه في الأخبار في مقابل التبسّم [2].

أقول: الّذي يظهر من العرف و اللغة أيضاً أنّ الضحك الّذي له شدّة و لم يكن له صوت، أو كان له صوت و لم يكن مشتملًا على ترجيع، أو أخصّ منه، كما اعتبره الجوهري، و هو أن يقول قه قه قسم ثالث، و كما يحتمل إدراجه في التبسّم في الحكم يمكن إدراجه في القهقهة أيضاً.

و يؤيّد الأوّل الأصل و الإطلاقات، و الثاني عدم حصول البراءة إلّا بذلك، و يؤيّده ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه اللّه) أيضاً أنّها شدّة الضحك لغة في الجملة.

فالأولىٰ اندراجه تحت القهقهة في الحكم، و لعلّه إلى هذا نظر الأصحاب أيضاً، و لكنّهم أطلقوا الحكم و لم يصرّحوا بذلك، و كان عليهم بيان ذلك.

و اعلم أنّ الظاهر من الأخبار عدم التفرقة بين الناسي و العامد، إلّا أنّ الظاهر أنّ عدم الإبطال في الناسي إجماعيّ كما نقله جماعة من الأصحاب [3].

و لو كان من دون اختيار و كان متذكّراً للصلاة، فالظاهر البطلان، لعموم الأخبار، و الظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من التذكرة [4] و لا إثم عليه إن شاء اللّٰه.

و أمّا التبسّم فليس بمبطل إجماعاً عمداً كان أو سهواً، كما يظهر من المنتهىٰ [5]، و يدلّ عليه الأخبار السابقة.


[1] روض الجنان: ص 332 س 26.

[2] ذخيرة المعاد: ص 355 س 21.

[3] منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 286 س 8، و الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 216 س 10.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 285 286.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 310 س 14.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست