نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 561
ثمّ إنّ العرف و اللغة حاكمان بأنّ هناك قسماً ثالثاً من الضحك، و لم يتعرّض المعصومون (عليهم السلام) له.
و قال الشهيد الثاني: إنّ القهقهة في اللغة الترجيع في الضحك، أو شدّة الضحك، و المراد هنا مطلق الضحك [1]. و أراد به ما عدا التبسّم، و إن لم يكن له شدّة و ترجيع.
و قال بعض الأصحاب: لعلّ نظره في ذلك إلى وقوعه في الأخبار في مقابل التبسّم [2].
أقول: الّذي يظهر من العرف و اللغة أيضاً أنّ الضحك الّذي له شدّة و لم يكن له صوت، أو كان له صوت و لم يكن مشتملًا على ترجيع، أو أخصّ منه، كما اعتبره الجوهري، و هو أن يقول قه قه قسم ثالث، و كما يحتمل إدراجه في التبسّم في الحكم يمكن إدراجه في القهقهة أيضاً.
و يؤيّد الأوّل الأصل و الإطلاقات، و الثاني عدم حصول البراءة إلّا بذلك، و يؤيّده ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه اللّه) أيضاً أنّها شدّة الضحك لغة في الجملة.
فالأولىٰ اندراجه تحت القهقهة في الحكم، و لعلّه إلى هذا نظر الأصحاب أيضاً، و لكنّهم أطلقوا الحكم و لم يصرّحوا بذلك، و كان عليهم بيان ذلك.
و اعلم أنّ الظاهر من الأخبار عدم التفرقة بين الناسي و العامد، إلّا أنّ الظاهر أنّ عدم الإبطال في الناسي إجماعيّ كما نقله جماعة من الأصحاب [3].
و لو كان من دون اختيار و كان متذكّراً للصلاة، فالظاهر البطلان، لعموم الأخبار، و الظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من التذكرة [4] و لا إثم عليه إن شاء اللّٰه.
و أمّا التبسّم فليس بمبطل إجماعاً عمداً كان أو سهواً، كما يظهر من المنتهىٰ [5]، و يدلّ عليه الأخبار السابقة.