responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 558

و أمامي قلّة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة، قال: تسعى إليها و تشرب منها حاجتك، و تعود في الدعاء [1].

و ربما يتعدّىٰ مورد النصّ، بل و يعمّم في النوافل. و هو مشكل.

و استقرب في المنتهي اعتبار القِلّة هنا و حمل الرواية عليها [2].

و يظهر من ذلك أنّ الفعل الكثير يضرّ في النوافل أيضاً، و تردّد فيه بعض الأصحاب [3] نظراً إلى المساهلة المرخّص فيها عن الشارع، مثل جواز فعلها جالساً و راكباً و ماشياً إلى غير القبلة، و بدون السورة.

و الأحوط الاجتناب عن غير موارد الرخصة، لظاهر عدم التفرقة بين الصوم الواجب و المستحبّ لترك الاستفصال.

و الظاهر أنّ هذه الأحكام في صورة العمد لا في النسيان، إلّا إذا كان ماحياً لصورة الصلاة. و نقل في المنتهي إجماع الأصحاب على عدم بطلان الصلاة بالأكل و الشرب ناسياً [4].

و ألحق بعضهم [5] السكوت الطويل، المخرج للمصلّي عن كونه مصلّياً بالفعل الكثير، و هو كذلك.

منهاج المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة بالبكاء في الصلاة متعمّداً للأُمور الدنيويّة

كذهاب مال أو نفس أو غير ذلك، و زاد عليه جماعة من الأصحاب على ما نقل عنهم أنّه كذلك و إن وقع على وجه لا يمكن دفعه، و إن ارتفع الإثم حينئذٍ [6]. فحينئذٍ يكون المتعمّد في مقابل من لم يذكر الصلاة.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 494 ح 1421.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 312 س 21.

[3] مجمع الفائدة و البرهان: ج 3 ص 80.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 312 س 14.

[5] ذكرى الشيعة: ص 217 س 18.

[6] منهم المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ص 357 س 3، و صاحب الحدائق الناضرة: ج 9 ص 50.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست