نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 549
و يدلّ عليه أيضاً العمومات، و خصوص صحيحة الحلبيّ عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد اللّٰه عزّ و جلّ [1] و ما رواه المشايخ الثلاثة [2] بطرق منها الموثّق رواه الكليني عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أسمع العطسة و أنا في الصلاة فأحمد اللّٰه و أُصلّي على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)؟ قال: نعم، إذا عطس أخوك و أنت في الصلاة فقل: الحمد للّٰه و صلّ على النبيّ و آله و سلم و إن كان بينك و بين صاحبك اليمّ.
و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) مثل صحيحته [3].
قيل: و المشهور بين الأصحاب جواز تسميت العاطس للمصلّي أيضاً، بل استحبابه لأنّه دعاء، للعمومات الواردة في التسميت الشاملة للصلاة [4]. و تردّد المحقّق في ذلك، ثمّ قال: الجواز أشبه بالمذهب [5].
و هل يجب الردّ؟ فيه إشكال: لظهور الآية في السلام [6]، و لاحتمال العموم. و الأولى قول «يغفر اللّٰه لكم و يرحمكم» في الجواب كما تضمّنه حسنة أبي خلف عن الباقر (عليه السلام) و فيها أنّه إذا عطس عنده إنسان قال: يرحمك اللّٰه عزّ و جلّ [7].
منهاج لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، و بطلانها به إذا وقع عمداً.