نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 541
لذلك، و الظاهر عدم المانع منه.
و على تجويز الدعاء المذكور فلا يبعد تجويزه عن خوف اللّٰه مطلقاً، لأنّه بمنزلة التكلّم مع اللّٰه تعالى و المناجاة معه و إظهار التوجّع عن خوفهِ تعالىٰ عنده تعالىٰ.
و أمّا الأنين فهو أيضاً مبطل لو كان كلاماً بحرفين لما مرّت، و لما رواه طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) قال: من أنّ في صلاته فقد تكلّم [1]. و قد مرّ أيضاً رواية الصدوق [2].
و يشكل التفصيل هنا بالحرف و الحرفين، و يمكن إدخال الأنين بالحرف الواحد أيضاً تحت التكلّم لإطلاق الخبر، و لأنّه لعلّه أيضاً حرف مفهم لمقصود و هو إظهار العلّة.
و لعلّ ضعف الروايتين مع عدم ظهور صدق التكلّم عليه عرفاً و حمل الخبرين على الغالب من أنّه يكون بحرفين لو ثبت ذلك يؤيّد عدم البطلان.
منهاج لو سلّم عليه مسلم في حال الصلاة يجب ردّه،
و الظاهر أنّه إجماعيّ، كما يظهر من العلّامة في التذكرة [3] و المنتهىٰ [4].
و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك عموم قوله تعالىٰ وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا[5]. و المنقول عن جمهور المفسّرين [6] و أهل اللغة هو أنّ المراد بالتحيّة «السلام».
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 4.