responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 513

و لعلّ ذلك يحتاج إلى عدم القول بالفصل أيضاً، مع أنّ هذا ليس مراده لنصّه بالجلوس، و إن كان مراده التخيير في نفس التشهّد فلا وجه له أيضاً، إلّا أن يقال: القعود مطلق، و المطلق مخيّر في إيجاده في ضمن الأفراد، و لم يظهر من عمومات متابعة الإمام للمأموم استحبابه هاهنا، و لم ينصرف الإطلاقات إلى ذلك، و كذا الأخبار الدالّة على أنّ التشهّد بركة، كما سيجيء إن شاء اللّٰه، فيبقىٰ الإطلاق بحاله.

لكن يبقى الإشكال حينئذٍ في مراده من تضعيف السند، و هذا إنّما يحسن لو كان مراده لزوم ذكر التشهّد. و من أنّى له ذلك.

ثمّ إنّي بعد ما لاحظتُ المعتبر [1] ظهر لي أنّ مراده هو التخيير بين العمل بالموثّقة الاولىٰ و الثانية، و ترجيح العمل بالموثّقة الاولىٰ مع تخييره بين الإتيان بذكر التشهّد و عدمه نظراً إلى الإطلاق، فلا نطيل بذكرها، و عبارة المدارك قاصرة عن بيان مراده. و كذلك يظهر من الذكرى [2] الجمع بين الخبرين بالتخيير و ترجيح العمل بالأوّل، لكنّه لم يتعرّض لذكر التشهّد.

و قد ظهر من مجموع ما ذكرنا أنّ الفضيلة لعلّها تدرك بإدراك التشهّد، و قد يقال: «لا يدرك بذلك» لأنّ ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم [3] المتقدّمة بذلك إذ جعل منتهىٰ إدراك الفضيلة إدراكه في السجدة الأخيرة.

و بالجملة: حصول الفضيلة له بذلك ممّا لا ريب فيه على تقدير الاستحباب، و أمّا كونها فضيلة الجماعة ففيه تردّد.

منهاج إذا كان المأموم مسبوقاً من الإمام بركعة فصاعداً،

يجعل ما يدركه مع الإمام من الركعة أوّل صلاته و يأتي بالباقي، و يتمّ صلاته بعد تسليم الإمام، و هو اتّفاق علمائنا أجمع، كما قاله في المعتبر [4] و المنتهىٰ [5]، و يدلّ عليه الأخبار الآتية أيضاً.


[1] المعتبر: ج 2 ص 447.

[2] ذكرى الشيعة: ص 275 س 29.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 448 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[4] المعتبر: ج 2 ص 446.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 383 س 29.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست