responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 504

إلّا ما ذكرنا، فما ذكروه مشكل.

و أمّا لو كان مشتغلًا بالنافلة فقطع المحقّق في الشرائع بأنّه يقطع و يشتغل بالصلاة لو خاف الفوات، و يتمّ ركعتين [1] و يشتغل لو لم يخف، و علّل الأوّل بعضهم بأنّ الجماعة أهمّ في نظر الشارع، و الثاني بأنّه جمع بين الوظيفتين.

منهاج لا ريب في أنّه يدرك الجماعة بإدراك الركوع،

و أمّا إدراكها بإدراك الإمام راكعاً، فأكثر الأصحاب على أنّه كذلك أيضاً، و هو الأقرب.

لنا صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة [2]. و رواها في الكافي في الحسن لإبراهيم أيضاً [3].

و ما رواه الشيخ في الصحيح بطريقين [4]، و كذا الكليني في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع فكبّر الرجل و هو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة [5].

و ما رواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحّام أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل انتهى إلى الإمام و هو راكع، قال: إذا كبّر و أقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك [6].

و صحيحة عبد الرحمٰن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبّر و اركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فألحق بالصفّ [7]. و رواه الكليني


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 126.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 441 442 ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

[3] الكافي: ج 3 ص 382 ح 5.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 43 ح 65.

[5] الكافي: ج 3 ص 382 ح 6.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 389 ح 1151.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 443 ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست