responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 498

في القرآن لم يلقّن [1].

و يستحبّ للإمام أن لا يختصّ نفسه بالدعاء، فقد روى الشيخ مسنداً [2]، و الصدوق مرسلًا أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من صلّىٰ بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم [3].

و يستحبّ أن يكون صلاته صلاة أضعف من خلفه، و روى الصدوق [4] و الشيخ [5] بسندهما عن إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يكون صلاته على أضعف من خلفه.

و في رواية سماعة في باب الركوع قال: فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فإنّ في الناس الضعيف و من له الحاجة، فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) كان إذا صلّىٰ بالناس خفّ بهم [6].

و روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك. الحديث [7]، إلى غير ذلك من الأخبار.

و ذلك إذا لم يحبّ المأمومون الاستطالة و لم يعلم الإمام بذلك، و أمّا إذا علم أنّهم يحبّون ذلك فلا بأس به.

و أمّا موثّقة حمزة بن حمران و الصيقل قالا: دخلنا على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و عنده قوم فصلّى بهم العصر، و قد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه «سبحان ربّي العظيم» أربعاً أو ثلاثاً و ثلاثين مرّة، و قال أحدهما في حديثه: «و بحمده» في الركوع و السجود [8] سواء.


[1] دعائم الإسلام: ج 1 ص 152.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 281 ح 831.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 400 ح 1187.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 390 ح 1153.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 274 ح 795.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 927 ب 6 من أبواب الركوع ح 4.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 469 ب 69 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 927 ب 6 من أبواب الركوع ح 2.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست