نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 496
إمامهم و إلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدَّم [1].
و قال الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3] بأنه وقته عند كمال الأذان. و نقل العلّامة عن بعض الأصحاب قولًا بأنّ وقته عند قوله «حيّ على الصلاة» [4] لمكان المناسبة و عورض بالأذان. و ليس بشيء، و لم نقف على مستند الشيخ.
منهاج و يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة، و الجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه.
أمّا الجهر بتكبيرة الافتتاح حتّى يسمع من خلفه فقال في المنتهىٰ: لا نعرف فيه خلافاً [5]. و يدلّ عليه و على الإسرار بالباقي صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: و إذا كنت إماماً يجزئك أن تُكبّر واحدة تجهر فيها و تسرّ ستّاً [6].
و رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثاً و إن شئت خمساً و إن شئت سبعاً، فكلّ ذلك مجزٍ عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة [7].
بل و يستحبّ للإمام الجهر بجميع الأذكار، و للمأموم أن لا يسمعه شيئاً ممّا يقول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يُسمعه شيئاً ممّا يقول [8].
و تتأكّد ذلك في التشهّد، لصحيحة حفص بن البختري عنه (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه التشهّد، و لا يُسمعونه هم شيئاً [9].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 668 ب 41 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.