responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 476

و هذه الصحيحة أيضاً ظاهرها جواز السبقة بدون العذر كما لا يخفىٰ.

و الظاهر أنّه لا يجب هنا قصد الانفراد، و ربما ينسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب أيضاً، و ربما يقوىٰ ذلك على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال، و لعلّه ليس على ما ينبغي، لكون الجلوس المعيّن من الأفعال، و الانصراف قبل الإمام، سيّما إذا طال التشهّد، تستلزم عدم المتابعة في الفعل أيضاً، و الأخبار مطلقة. و لعلّ قصد الانصراف يكفي مع عدم قصد الائتمام، و لا حاجة إلى القصد بعدمه.

منهاج لا شكّ في أنّ الأولىٰ بالتقدّم هو إمام الأصل لو كان حاضراً،

بل و كذلك حكم من أنابه الإمام بخصوص الصلاة، و أمّا عند غيبته فصاحب المنزل و الإمارة عن جانب الإمام و المسجد الراتب أولىٰ من غيرهم و إن كان الغير أفضل. و الظاهر عدم الخلاف في ذلك. و قال العلّامة في المنتهىٰ: إنّه لا نعرف فيه خلافاً [1].

و يدلّ على ذلك رواية أبي عبيدة الآتية، و في معناها أيضاً روى الجمهور عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [2]، و لكنّها يدلّ على الأوّلتين، و أمّا المسجد فربما يعلّل بأنّ تقديم الغير يورث وحشة و تنافراً، و بأنّه مثل منزله. و يمكن أن يقال: إنّ ذلك سلطنة لصاحب المسجد، فيدخل في الرواية أيضاً. و كلام الأصحاب في ذلك يكفي، للتسامح في أدلّة السنن.

و حكم الشهيدان بأنّ الكراهة ينتفي لو كان بإذنهم، لأنّ أولويّتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية، بل إلى سياسة أدبيّة [3].

و قال صاحب المدارك: إنّه اجتهاد في مقابل النصّ [4].


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 374 س 29.

[2] صحيح مسلم: ج 1 ص 465 ح 673، سنن الترمذي: ج 1 ص 458 ح 235.

[3] ذكرى الشيعة: ص 270 س 13، مسالك الأفهام: ج 1 ص 315.

[4] مدارك الأحكام: ج 4 ص 356.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست