responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 456

وجهه ممّا أسلفنا، و أمّا معه فقولان، و الأصحّ البطلان، للأصل، و لعدم ظهور صدق القدوة، لأنّ القدوة يحصل إذا ثبت صلاة يقتدى بها، و الاقتداء أيضاً إنّما يحصل بانعقاد الصلاة، و لا ينعقد إلّا بعد تمام التكبير، و تمامه ليس في حال انعقاد صلاة المؤتمّ به، لكون بعضه قبل انعقاد صلاته، و لكنّ الحميري روىٰ في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي فيكبّر قبل الإمام، قال: لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير [1].

و في دلالتها على خلاف ما اخترناه تأمّل.

و اعلم أنّ كلام الأصحاب في هذه المسائل كالأخبار مقيّد بالصلاة خلف من يقتدىٰ به، و الظاهر أنّه كذلك، و اللّٰه يعلم.

منهاج الأظهر أنّه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقاً،

إلّا إذا كان الصلاة جهريّة، و لم يسمع صوت الإمام و لا همهمته، و يستحبّ القراءة في هذه الصورة وفاقاً لجماعة من المتأخّرين.

لنا ظاهر الآية الشريفة [2] و صحيحة عبد الرحمٰن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصلاة الّتي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، و أمّا الصلاة الّتي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ [3].

و صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها و لم تسمع فاقرأ [4].


[1] قرب الإسناد: ص 218 ح 854، و فيه «إله أن يكبر» بدل «فيكبر».

[2] الأعراف: 204.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 422 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 421 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست