responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 450

علمائنا أجمع [1]، و هذا لا ينافي خلاف ابن إدريس، إذ هو في التقدّم و التّأخّر، و كلّ منهما أعمّ من كلّ من اليمين و اليسار من وجه، فتأمّل.

و نقل عن ابن الجنيد القول بوجوب ذلك، لظاهر الروايتين [2]. و يدلّ عليه أيضاً رواية الحسين بن بشّار المدائني أنّه سمع من يسأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلّىٰ إلى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم، كيف يصنع إذا علم و هو في الصلاة؟ قال: يحوله عن يمينه [3]. و لا ريب أنّ الاحتياط في ذلك.

و المرجع في التقدّم و التأخّر إلى العرف.

و قد نسب إلى صريح الأصحاب أنّ التساوي يعتبر بالأعقاب، فلو تساوى العقبان لم يضرّ تقدّم أصابع رِجْل المأموم، و لا تقدّم رأسه و صدره، و لا ينفعه العكس لو تقدّم العقب.

و قيل باعتبار تقدّم العقب و الأصابع معاً، و أنّه لا يضرّ التقدّم في الرأس و الركبتين حال الركوع و السجود و الجلوس.

و الأحوط اعتبار كلّ المذكورات.

منهاج يجب نيّة الائتمام، و تعيين الإمام

و لو بأن يقتدي بمن يعلم أنّه أحد العدلين المرضيّين عنده.

و يجب متابعة الإمام في الأفعال بإجماعنا كما ذكره جماعة من الأصحاب، بل هو إجماع العلماء كما يظهر من المعتبر و المنتهىٰ [4].


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 376 س 10 و فيه اختلاف في التعبير.

[2] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 3 ص 89.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 414 ب 24 من أبواب صلاة الجماعة ح 1، و فيه «يسار» بدل «بشار».

[4] المعتبر: ج 2 ص 421، منتهى المطلب: ج 1 ص 379 س 12.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست