نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 45
و الفاضلان [1] في جملة من كتبهما في مواضع كثيرة، و الشهيدان [2] و ابن إدريس [3]، و الفاضل المقداد [4](رحمهم اللّه)، و المحقّق الشيخ عليّ [5] في عدّة مواضع من كتبه، و ولده في حاشيته على الإرشاد [6]، و إذا ثبت الاشتراط انتفى الوجوب عيناً، و يبقى الوجوب التخييري. و قد عرفت ما يرد على ذلك من الإيرادات، و أشبعنا الكلام هنا.
فلا يمكن الاتّكال في الجواز بالأدلّة الدالّة على مطلق الوجوب. نعم، الإجماعات تنهض حجّة على نفي الوجوب العيني.
و بعد تقييد الإطلاقات لا يبقى دلالة على الجواز، كما حقّقنا سابقاً، فلا بدّ من إثبات الجواز. و قد عرفت ما في بعض كلماتهم الأُخر من جعل الروايات قائماً مقام الإذن و جعل الفقيه نائباً، إلى غير ذلك ممّا ذكره الشهيد (رحمه اللّه)[7]، و سيجيء تتمّة الكلام.
الثاني: صحيحة زرارة
قال: حثّنا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) على صلاة الجمعة، حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: لا، إنّما عنيت عندكم [8] و ما رواه زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّٰه تعالىٰ، قال: قلت: كيف اصنع؟ قال: صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة [9].
وجه الاستدلال أنّ ظاهر الرواية أنّ زرارة و نظرائه من الأجلّاء الّذين لا تحصى مدائحهم، سيّما ممّا نقل عن الأئمّة (عليهم السلام): أنّهم أُمناء اللّٰه في الحلال
[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 93، المختصر النافع: ص 35، المعتبر: ج 2 ص 297، مختلف الشيعة: ج 2 ص 238، و نهاية الإحكام: ج 2 ص 14.