responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 45

و الفاضلان [1] في جملة من كتبهما في مواضع كثيرة، و الشهيدان [2] و ابن إدريس [3]، و الفاضل المقداد [4] (رحمهم اللّه)، و المحقّق الشيخ عليّ [5] في عدّة مواضع من كتبه، و ولده في حاشيته على الإرشاد [6]، و إذا ثبت الاشتراط انتفى الوجوب عيناً، و يبقى الوجوب التخييري. و قد عرفت ما يرد على ذلك من الإيرادات، و أشبعنا الكلام هنا.

فلا يمكن الاتّكال في الجواز بالأدلّة الدالّة على مطلق الوجوب. نعم، الإجماعات تنهض حجّة على نفي الوجوب العيني.

و بعد تقييد الإطلاقات لا يبقى دلالة على الجواز، كما حقّقنا سابقاً، فلا بدّ من إثبات الجواز. و قد عرفت ما في بعض كلماتهم الأُخر من جعل الروايات قائماً مقام الإذن و جعل الفقيه نائباً، إلى غير ذلك ممّا ذكره الشهيد (رحمه اللّه) [7]، و سيجيء تتمّة الكلام.

الثاني: صحيحة زرارة

قال: حثّنا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) على صلاة الجمعة، حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: لا، إنّما عنيت عندكم [8] و ما رواه زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّٰه تعالىٰ، قال: قلت: كيف اصنع؟ قال: صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة [9].

وجه الاستدلال أنّ ظاهر الرواية أنّ زرارة و نظرائه من الأجلّاء الّذين لا تحصى مدائحهم، سيّما ممّا نقل عن الأئمّة (عليهم السلام): أنّهم أُمناء اللّٰه في الحلال


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 93، المختصر النافع: ص 35، المعتبر: ج 2 ص 297، مختلف الشيعة: ج 2 ص 238، و نهاية الإحكام: ج 2 ص 14.

[2] ذكرى الشيعة: ص 231 س 11، الروضة البهية: ج 1 ص 662 665.

[3] السرائر: ج 1 ص 302.

[4] التنقيح الرائع: ج 1 ص 223.

[5] رسائل المحقّق الكركي: ج 1 ص 146.

[6] لا يوجد كتابه لدينا.

[7] اللمعة: ص 15.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 12 ب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

[9] وسائل الشيعة: ج 5 ص 12 ب 5 من أبواب صلاة الجمعة ح 2.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست