نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 439
تكلّم انطلق لسانه كما ذكره في المبسوط [1] فهو لا يمنع عن الصحّة على الظاهر، و يجوز إمامته.
و الكلام في وجوب ائتمام هؤلاء للمتقن الوجهان المتقدّمان، و يؤيّد ما ذكرنا من الدليل على عدم الوجوب صحيحة الفضلاء المتقدّمة في أوائل المبحث، قال: و ليس الجماعة بمفروض في الصلوات كلّها. و جعلناها مؤيّداً لعدم ظهور السنّة في المستحبّ، و لاحتمال الخبر للسلب الجزئي، فتدبّر.
و لا يجوز إمامة القاعد بالقائم، للأصل، و إجماع علمائنا، ذكره في التذكرة [2]، و لما رواه ابن بابويه مرسلًا عن الباقر (عليه السلام): قال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّىٰ بأصحابه جالساً، فلمّا فرغ قال: لا يؤمّنّ أحد بعدي جالساً [3].
و يمكن القول باطّراد الحكم في جميع مراتب النقص و الكمال. و الإشكال في إمامة القاعد بمثله هاهنا موجود، لعدم ظهور الخبر فيه، و كذا الإجماع، و لأصالة عدم الصحّة، و سيجيء تمام الكلام إن شاء اللّٰه.
منهاج لا يجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام و المأموم يمنع المشاهدة،
بالإجماع نقله غير واحد من أصحابنا. و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع و الأصل صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض، و لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّىٰ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد [4].
و قال أبو جعفر (عليه السلام): إن صلّىٰ قوم بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام و بينهم و بين الصفّ الّذي