responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 439

تكلّم انطلق لسانه كما ذكره في المبسوط [1] فهو لا يمنع عن الصحّة على الظاهر، و يجوز إمامته.

و الكلام في وجوب ائتمام هؤلاء للمتقن الوجهان المتقدّمان، و يؤيّد ما ذكرنا من الدليل على عدم الوجوب صحيحة الفضلاء المتقدّمة في أوائل المبحث، قال: و ليس الجماعة بمفروض في الصلوات كلّها. و جعلناها مؤيّداً لعدم ظهور السنّة في المستحبّ، و لاحتمال الخبر للسلب الجزئي، فتدبّر.

و لا يجوز إمامة القاعد بالقائم، للأصل، و إجماع علمائنا، ذكره في التذكرة [2]، و لما رواه ابن بابويه مرسلًا عن الباقر (عليه السلام): قال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّىٰ بأصحابه جالساً، فلمّا فرغ قال: لا يؤمّنّ أحد بعدي جالساً [3].

و يمكن القول باطّراد الحكم في جميع مراتب النقص و الكمال. و الإشكال في إمامة القاعد بمثله هاهنا موجود، لعدم ظهور الخبر فيه، و كذا الإجماع، و لأصالة عدم الصحّة، و سيجيء تمام الكلام إن شاء اللّٰه.

منهاج لا يجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام و المأموم يمنع المشاهدة،

بالإجماع نقله غير واحد من أصحابنا. و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع و الأصل صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض، و لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّىٰ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد [4].

و قال أبو جعفر (عليه السلام): إن صلّىٰ قوم بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام و بينهم و بين الصفّ الّذي


[1] المبسوط: ج 1 ص 153.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 287.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 381 ح 1118.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 462 ب 62 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست