responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 431

منهاج ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم و الأبرص

[1]، و كذا السيّد (رضى اللّه عنه) في بعض أقواله [2]، و قال في الانتصار: و ممّا انفردت الإماميّة به كراهية إمامة الأبرص و المجذوم و المفلوج، و الحجّة فيه إجماع الطائفة [3]، و وافقه ابن حمزة [4] و العلّامة [5] و المحقّق [6]، و نسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين، و هو قول ابن إدريس إلّا في الجمعة و العيد، فلم يجوّز فيهما [7].

و لا يخفىٰ أنّ لفظ الكراهة في كلام السيّد و أمثاله غير ظاهرة في المعنى المصطلح، إذ كثيراً ما نراهم يريدون منها الحرمة، و من الاتفاقات أنّه ذكر قبل هذه المسألة إجماع الإماميّة على كراهة إمامة ولد الزنا، و هو قال بعد أسطر قلائل: و الظاهر من مذهب الإماميّة أنّ الصلاة خلفه غير مجزية، و الحجّة الإجماع المتقدّم و طريقة البراءة [8]، و قال بعد هذه المسألة: و ممّا انفردت به الإماميّة كراهية صلاة الأضحىٰ، و إنّ التنفّل بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرّمة إلّا في يوم الجمعة خاصّة [9]، بل يمكن ادّعاء ظهور أنّه أراد الحرمة.

و ذهب الشيخ في المبسوط [10] و أبو الصلاح [11] و ابن البرّاج [12] على المنع لغير مثلهم، و الجواز معهم.

و يدلّ على المنع أخبار كثيرة: فروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي [13].


[1] النهاية: ج 1 ص 345، الخلاف: ج 1 ص 561 المسألة 312.

[2] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 39.

[3] الانتصار: ص 50.

[4] الوسيلة: ص 105.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 374 س 5.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 125.

[7] السرائر: ج 1 ص 280.

[8] الانتصار: 50.

[9] الانتصار: 50.

[10] المبسوط: ج 1 ص 155.

[11] الكافي في الفقه: ص 144.

[12] المهذّب: ج 1 ص 80.

[13] وسائل الشيعة: ج 5 ص 397 ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست