نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 427
و قال في المختلف: المشهور أنّ المرأة يجوز أن تؤمّ النساء في الفرائض، و نقل ابن إدريس عن السيّد المرتضىٰ: المنع، و هو اختيار ابن الجنيد [1] انتهىٰ.
و لم يظهر من هذه العبارة إلّا نسبة المنع في الفرائض إلى السيّد، و أمّا النوافل فيفهم جوازها من مفهوم هذه العبارة و ممّا قاله (رحمه اللّه) بعد نقل أخبار التفصيل، كما سنذكر.
و قول السيّد لا بأس به، لصحّة الأخبار الدالّة عليه، و ضعف الحديثين الأوّلين، مع احتمالهما للتفصيل، و هو جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرض، و أراد بهما رواية سماعة و عبد اللّٰه بن بكير الآتيين، فظهر من العلّامة هاهنا نسبة التفصيل إليهما. و هكذا فهمه صاحب المدارك [2](رحمه اللّه) أيضاً. و نسب في الذخيرة المنع مطلقاً إلى السيّد و الجعفي، و قال: و نفى عنه البأس المصنّف في المختلف، و نسب التفصيل إلى ابن الجنيد [3]، و كلام المفاتيح مشتبه قال: فجاز إمامة المرأة على المشهور خلافاً للسيّد و الإسكافي و الجعفي فلم يجوّزوا إمامتها مطلقاً، و اختاره في المختلف للصحاح: تؤمّهنّ في النافلة أمّا في المكتوبة فلا [4].
و بعد ما عرفت ما ذكرنا من المختلف تتنبّه [5] على ما في الكلامين. و يمكن أن يكون كلمة «مطلقاً» في المفاتيح قيداً للمنفي لا للنفي، فيوافق ما فهمناه من المختلف. و بالجملة: وجود الأقوال الثلاثة محتمل.
و يدلّ على المشهور مضافاً إلى الإطلاقات و العمومات صحيحة عليّ ابن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع [6]، و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله [7].