responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 427

و قال في المختلف: المشهور أنّ المرأة يجوز أن تؤمّ النساء في الفرائض، و نقل ابن إدريس عن السيّد المرتضىٰ: المنع، و هو اختيار ابن الجنيد [1] انتهىٰ.

و لم يظهر من هذه العبارة إلّا نسبة المنع في الفرائض إلى السيّد، و أمّا النوافل فيفهم جوازها من مفهوم هذه العبارة و ممّا قاله (رحمه اللّه) بعد نقل أخبار التفصيل، كما سنذكر.

و قول السيّد لا بأس به، لصحّة الأخبار الدالّة عليه، و ضعف الحديثين الأوّلين، مع احتمالهما للتفصيل، و هو جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرض، و أراد بهما رواية سماعة و عبد اللّٰه بن بكير الآتيين، فظهر من العلّامة هاهنا نسبة التفصيل إليهما. و هكذا فهمه صاحب المدارك [2] (رحمه اللّه) أيضاً. و نسب في الذخيرة المنع مطلقاً إلى السيّد و الجعفي، و قال: و نفى عنه البأس المصنّف في المختلف، و نسب التفصيل إلى ابن الجنيد [3]، و كلام المفاتيح مشتبه قال: فجاز إمامة المرأة على المشهور خلافاً للسيّد و الإسكافي و الجعفي فلم يجوّزوا إمامتها مطلقاً، و اختاره في المختلف للصحاح: تؤمّهنّ في النافلة أمّا في المكتوبة فلا [4].

و بعد ما عرفت ما ذكرنا من المختلف تتنبّه [5] على ما في الكلامين. و يمكن أن يكون كلمة «مطلقاً» في المفاتيح قيداً للمنفي لا للنفي، فيوافق ما فهمناه من المختلف. و بالجملة: وجود الأقوال الثلاثة محتمل.

و يدلّ على المشهور مضافاً إلى الإطلاقات و العمومات صحيحة عليّ ابن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع [6]، و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله [7].


[1] مختلف الشيعة: ج 3 ص 59.

[2] مدارك الأحكام: ج 4 ص 352.

[3] ذخيرة المعاد: ص 392 س 7.

[4] مفاتيح الشرائع: ج 1 ص 160.

[5] كذا في ظاهر الأصل، و يحتمل أن تقرأ: سننبّه.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 772 ب 31 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 772 ب 31 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست