responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 423

و الأخبار الّتي في جواز إمامة المرأة للنساء في النافلة [1]، و سيجيء.

و الجواب عن الأوّل مع عدم مقاومتها للأخبار المتقدّمة أنّها محمولة على التقيّة، و يشهد لذلك موثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، قال: لمّا قدم أمير المؤمنين (عليه السلام) الكوفة أمر الحسن بن عليّ أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادىٰ في الناس الحسن بن عليّ (عليه السلام) بما أمره به أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن عليّ (عليه السلام) صاحوا: وا عمراه وا عمراه [2]. الحديث.

فمع ما سيجيء فيما بعد نقول: إنّها أخصّ من المطلوب، و إثبات عدم القول بالفصل مشكل، مع أنّها لا يقاوم أدلّة المشهور لكثرتها و اعتضادها بالإجماع و الأصل بل الأُصول و غير ذلك، فالحقّ مع المشهور.

و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما ذهب إليه أبو الصلاح في صلاة الغدير و إن قال: ورد به رواية.

و تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام

، و هو قول فقهاء الأمصار، قاله في المنتهىٰ [3]. و يدلّ عليه مضافاً إلى حسنة زرارة المتقدّمة أخبار كثيرة:

منها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه [4].

و منها: صحيحة محمّد بن يوسف عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنّ الجهني أتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّٰه إنّي أكون في البادية و معي أهلي و ولدي فأُؤذّن و أُقيم و أُصلّي بهم، أ فجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول اللّٰه إنّ الغلمة يتبعون قطر السحاب، فأبقى أنا و أهلي و ولدي فأُؤذّن و أُقيم و أُصلّي بهم، أ فجماعة


[1] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 و 12 ج 5 ص 408.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 192 ب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 2.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 364 س 9.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 411 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست