نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 421
المستحبّ، و يشكل بالآية و مع ملاحظتها فالاستحباب أقرب مجازاتها لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه، إمّا مع متروكيّة الأوّل أو مع الاشتراك و لو قلنا فالأمر أوضح.
أمّا على الأوّل فظاهر لأصالة الحقيقة و ظهور عدم إرادة المعنى اللغوي، و على الثاني فالآية قريبة.
و إن أبيت عن جميع ذلك فنقول: إنّ سياق الخبر كالأخبار الكثيرة الأُخر ظاهر في ذلك.
و إنّما قلنا: إنّه لا يجب أصالة، إذ قد يجب لعارض كالنذر و شبهه، و كما لو عجز المصلّي عن القراءة فيلزمه الائتمام كما مرّ.
و لا يجوز الجماعة في النوافل، عدا ما استثنىٰ
، منها: صلاة الاستسقاء، و منها: صلاة العيدين مع اختلال الشرائط، و قد تقدّم الكلام فيهما.
قال في المنتهي: ذهب إليه علماؤنا أجمع [1]، و يظهر من الشهيد في الذكرى [2] أنّ المسألة ليست بإجماعيّة قيل: و يظهر وجود المخالف من كلام المحقّق في الشرائع، فإنّه قال: يجوز أن يأتمّ المتنفّل بالمفترض و المتنفّل، و المفترض بالمتنفّل في أماكن، و قيل: مطلقاً [3].
و الأقوى عدم الجواز و بطلان مثل هذهِ الصلاة، لنا مضافاً إلى أصالة عدم الجواز، لكونها من الأُمور التوقيفية، و عدم ثبوت جواز إسقاط القراءة، و صحّة هذه الهيئة يتوقّف من الشارع، و الإجماع المتقدّم صحيحة الفضلاء عن الصادقين (عليهما السلام) قالا: إنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثمّ يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّي، فخرج من أوّل ليلة من شهر رمضان كما كان يصلّي فاصطفّ الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته فتركهم، ففعلوا ثلاث ليالٍ، فقام في اليوم الرابع على منبره، فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثمّ قال: أيّها