responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 408

أن يسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: و قل له: إنّ امرأة تفزعني في المنام بالليل، فقال له: قل له: اجعل مسباحاً، فكبّر اللّٰه أربعاً و ثلاثين تكبيرة، و سبّح اللّٰه ثلاثاً و ثلاثين، و احمد اللّٰه ثلاثاً و ثلاثين [1].

و ما رواه الشيخ في باب فضل شهر رمضان عن المفضَل بن عمر عنه (عليه السلام)، في جملة حديث طويل: فإذا سلّمت في الركعتين سبّح تسبيح فاطمة الزهراء (سلام اللّه عليها)، و هو «اللّٰه أكبر» أربعاً و ثلاثين مرّة، «سبحان اللّٰه» ثلاثاً و ثلاثين مرّة، و «الحمد للّٰه» ثلاثاً و ثلاثين مرّة، فو اللّٰه لو كان شيء أفضل منه لعلّمه رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) إيّاها [2].

و يمكن أن يقال: «الواو» لا يدلّ على الترتيب، فلا ينافي المشهور، فالاعتماد على المشهور.

و قال بعض المتأخّرين: و التخيير مطلقاً وجه وجيه و أراد بالإطلاق حين النوم و ما بعد الصلاة و غيرهما قال: و ربما يشعر به قول الصادق (عليه السلام) في الأخبار الماضية «و يبدأ بالتكبير» [3] فإنّ سكوته عن ترتيب الأخيرين دليل على الخيار.

و يدفع كلامه قويّة أبي بصير [4]، لمكان «ثمّ» بعد قوله (عليه السلام) «ابتدئ بالتكبير»، و كذا صحيحة ابن عذافر [5] على الظاهر.

و يستحبّ أن يقول بعد تمامه «لا إله إلّا اللّٰه» مرّة، فقد روى الكليني عن الصادق (عليه السلام) قال: من سبّح اللّٰه في دبر الفريضة تسبيح فاطمة المائة و أتبعها ب«لا إله إلّا اللّٰه» مرّة غفر له [6].

و يظهر من بعض الأخبار أفضليّة الدعاء من القرآن، بل و من الصلاة أيضاً، و الظاهر عدم التفرقة في حال التعقيب و غيره، و الأخبار مذكورة في ذكر فضل


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1028 ب 12 من أبواب التعقيب ح 9.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 66 ح 21.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1025 ب 10 من أبواب التعقيب ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1025 ب 10 من أبواب التعقيب ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1024 ب 10 من أبواب التعقيب ح 1.

[6] الكافي: ج 3 ص 342 ح 7.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست