نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 397
إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و إن كنت مع إمام فتسليمتين، و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [1].
و رواية أبي بصير المتقدّمة و إطلاق صحيحة الرهط الآتية و موثّقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك [2].
و ما رواه البزنطي في جامعه عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك [3].
و قد يناقش في دلالة تلك الأخبار على الإيماء بمؤخّر العين إلى اليمين.
و يمكن دفعها بأنّ المراد من التسليم هاهنا لعلّه هو المحلّل، لكونه أقلّ الواجب، فإذا كان هو فيكون واجباً، كما ذكرنا، و داخلًا في الصلاة كما عرفت، فحينئذٍ يجب أن لا يفعل فيه ما ينافي الصلاة.
و لا يخفىٰ أنّ التسليم عن اليمين، و الانصراف عن اليمين، و التسليم على اليمين و على من كان في اليمين، إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار يستلزم التفاتاً إلى اليمين، كما هو طريقة للسلام و ظاهر أُسلوب مثل هذا الكلام، و لعلّ الالتفات بالجنان غير متفاهم العرف، و غير منساق إلى الوجدان، فانحصر في الحسّيّ. و لمّا كان الانحراف عن القبلة في الصلاة حراماً و كذا الالتفات إلى غير جهتها- من دون تحريف عنها مكروهاً فالقدر المتيقّن من الرخصة الحاصل بسبب هذه الأخبار المعمول بها عند الأصحاب هو ذلك. و لعلّ النكتة في استحبابه هو الإشعار بالانصراف حينئذٍ.
و يظهر الاكتفاء بإشارة العين و نحوها من رواية الفضل بن شاذان في العلل الّتي رواها عن الرضا (عليه السلام) و سيأتي أيضاً.
و على هذا يبقى الكلام في أنّ الظاهر من هذه التسليمات في هذه الأخبار