نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 382
منهاج و يستحبّ أن يلصق ركبتيه بالأرض، و يفرج بينهما شيئاً، و أن يتورّك
كما تقدّم، و أن يكون طرف الإبهام اليمنىٰ على الأرض، و أن لا يقعد على قدميه فيتأذّىٰ بذلك، و لا يكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضه على بعض فلا يصبر للتشهّد و الدعاء. كلّ هذا مضمون صحيحة زرارة المتقدّم [1] بعضها.
و يستحبّ العمل بالمأثور من الأدعية مثل ما ورد في موثّقة أبي بصير [2] الطويلة، و غيرها.
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 989 باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 382