responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 378

و ردّه في الذكرى [1] بأنّه معارض بإجماع الإماميّة، و المشهور بينهم الاكتفاء بقوله: «أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه» و لهم الأخبار المتقدّمة، لكن الظاهر منها أنّه لا اختصاص بهذه الهيئة، بل يشمل ما لو تغيّرت بأدنى تغيير، كحذف كلمة «أشهد» في الثاني، و العطف بالسابق، أو بوضع المضمر موضع المظهر في الثاني، أو بحذف حرف العطف، و غير ذلك، و لكنّ المعهود المتعارف من الشهادتين هو الأوّل، فعلى القول بالمشهور الأولىٰ عدم التجاوز عنه و قيل: يجب «أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنَّ محمَّداً عبدُهُ و رسوله» [2] و لهم الأخبار المتقدّمة، و الاحتياط في ذلك و إن كان المشهور أقوى.

و أمّا ما دلّ على نفي الوجوب و كفاية ما أجمع الأصحاب على عدمه فيجب التأويل فيها على ما اقتضاه الحال.

فما ذكر فيها لفظ «السنّة» فالمراد منه مقابل الفريضة الّتي ثبت من الكتاب، و لا ينافي ذلك الاستحباب.

و ما تضمّن كفاية ذكر «الحمد للّٰه» أو أيّ قول حسن كان و نحو ذلك، فإمّا محمول على ما ينبغي من الأذكار المستحبّة في التشهّد و هو أظهر، أو على التقيّة لعدم وجوب التشهّد عند جماعة منهم، سيّما لأنّها معارضة بما هو أقوى منها، و المعوّل عليها عند الأصحاب، بل و المجمع على مضمونها كما ذكرنا.

منهاج و يجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبيّ و آله على المشهور،

و ادّعىٰ عليه الإجماع جماعة من أصحابنا منهم: الشيخ [3] و الفاضلان [4] و الصدوق [5] و ابن


[1] ذكرى الشيعة: ص 204.

[2] قاله العلّامة في قواعد الأحكام: ج 1 ص 278.

[3] المبسوط: ج 1 ص 115.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 232، المعتبر: ج 2 ص 226.

[5] نقله عنه الفاضل المقداد في كنز العرفان: ج 1 ص 133.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست