نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 367
الفصل الثاني عشر في التشهّد
[1] منهاج يجب التشهّد في الثانية مطلقاً، و الثالثة من الثلاثية، و الرابعة من الرباعية بالإجماع،
على ما نقل غير واحد من الأصحاب.
و يجب فيه الجلوس مطمئنّاً بمقداره بالإجماع و الأخبار.
و يدلّ على وجوبه أيضاً مضافاً إلى وجوب تحصيل البراءة الأخبار المستفيضة، و سيأتي جملة منها.
و ليس بركن، فلو تركه عمداً بطل الصلاة، و أمّا لو تركه سهواً، فإن كان المنسيّ هو التشهّد الأوّل و ذكر قبل تجاوز محلّه و هو ما لم يدخل في ركن- فيأتي به، و الظاهر أنّه إجماعيّ على ما يظهر من جماعة. و يدلّ عليها النصوص المستفيضة.
فروى سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأُولَيَين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فيجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو [2].
و روى ابن أبي يعفور في الصحيح أيضاً عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن كان ذكر و هو قائم في الثالث فليجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلّم [3].