نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 327
و حسنة بريد العجلي لإبراهيم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه [1].
و صحيحة حمران عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد [2].
و رواية الحلبي و ليس فيها إلّا محمّد بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد [3].
و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، و على الحشيش النابت الثيّل و هو يصيب أرضاً جدداً، قال: لا بأس [4].
و على ما ذكرنا ينقدح عدم جواز السجود على المعادن كالذهب و الفضة و الزرنيخ و العقيق، و كلّ مستحيل منها كالزجاجة و نحوها، و على ما يؤكل و يُلبَس من نباتها.
أمّا الأوّل فلعدم صدق الأرض على المعادن و نظائرها. و قد ثبت من الحصر في الروايات عدم الجواز على غير الأرض و ما ينبت منها.
و لرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب و الفضّة [5]. و صحيحة محمّد بن الحسين: إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 3.
[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 604 ب 13 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 604 ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 2.
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 327