responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 325

و مقدار طرف الأنملة [1].

و هو كما ترى ينادي بخلاف مطلبهم، اللّهمّ إلّا أن يجعل مقدار طرف الأنملة عطفاً تفسيريّاً، و يكون مرادهم هذا القدر. و لا يخفى ما فيه.

و نقل عن ابن الجنيد القول بوجوب وضع تمام الجبهة، و يدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطول قصّها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها إلى الأرض و بعضها يغطّيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال لا، حتّى تضع جبهتها على الأرض [2].

و هي محمولة على الأفضليّة لمعارضتها بأقوى منها، و يشهد له رواية العجلي المتقدّمة.

و اعلم أنّ الظاهر من هذه الرواية و صحيحة زرارة و موثّقة عمّار أنّ الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف، و من غيرها يظهر أنّها منه إلى الحاجبين، و على الأوّل يلزم دخول البياض المتوسّط بين الحاجبين فوق الأنف في الجبهة، و على الثاني خروجه منها و دخول الحاجبين فيها.

و يمكن البناء على الأوّل، و القول بأنّ المراد من الانتهاء إلى الحاجبين حيث ما ينتهي إليهما، و هاهنا لم ينته إليهما لانتفائهما هاهنا، فيدخل في الجبهة، و منع دخول الحاجبين لأنّ من المعلوم أنّه يصحّ سلب اسم الجبهة عنهما، و لا شكّ أنّه لا يجب السجود على غيرها، و أمّا تحديد الجبهة بذلك فلا ينافي ذلك أيضاً، لأنّه مطلقة، و انتهاؤها إليها في الجملة لا يستلزم انتهاءها إلى كلّ ما يحاذيه أيضاً، مع احتمال البناء على الثاني أيضاً. و التزام أنّ المراد من الانتهاء إلى الحاجبين ما يحاذيهما أيضاً، و الترجيح للأوّل.

و الحقّ أنّ النزاع في ذلك لربما يثمر على القول المختار، لأنّ بعض هذا البياض ممّا ينبغي أن لا يعتني بها من باب مقدّمة الأنف، و عدم الخروج عن


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 963 ب 5 من أبواب السجود ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 606 ب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 5.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست