responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 320

و ما كان هذا شأنه فكيف يخصّص به الأخبار الصحيحة الظاهرة الدلالة المعمول بها عند الأصحاب مع أنّ الشهيد ادّعى عليه الإجماع على ما نقل عنه؟ و هو معارض بخبر محمّد بن منصور قال: سألته عن الّذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة، فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة، و ليس عليك سهو [1]، و رواية معلّى بن خنيس صريحاً أيضاً، و سيأتي.

و إذا عرفت هذا فاعلم أنّ نظر الشيخ في هذا التخصيص أيضاً إلى ما ذكرنا سابقاً من أنّه لا وَهْمَ في الأُوليين و الثالثة، و لازمه بطلانهما بمطلق الوَهْم، و من هذا يلزمه القول بأنّ زيادة سجدة فيهما أيضاً مبطلة.

و يدفعه الإطلاقات و العمومات الكثيرة، سيّما الخبران اللّذان ذكرناهما في مبحث الركوع «و لا يفسد الصلاة بزيادة سجدة». و فيهما إشعار بمذهب المشهور في النقصان أيضاً، فراجع و تأمّل، مع أنّا ذكرنا و سنذكر إن شاء اللّٰه أنّه لا وجه لنفي الوَهْم فيهما مطلقاً.

و يدلّ على تعميم ابن أبي عقيل ما رواه معلّى بن خنيس في الضعيف قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، و نسيان السجدة في الأوّلتين و الأخيرتين سواء [2].

و في طريق هذا الخبر ضعف و إرسال، و اشتهر أنّ معلّى بن خنيس قتل في زمان الصادق (عليه السلام) فكيف يروي عن الكاظم (عليه السلام) و يمكن دفع هذا الإيراد؟

و بالجملة: لا يصلح هذا الخبر لتقييد أقوى منه بمراتب شتّى و حملها الشيخ [3] على أنّ المراد من السجدة السجدتين، و هو غير بعيد.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 970 ب 14 من أبواب السجود ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 969 ب 14 من أبواب السجود ح 5.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ذيل ح 64.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست