responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 315

الفقيه مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): دخل رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على رجل من الأنصار و قد شبكته الريح، فقال: يا رسول اللّٰه كيف أُصلّي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، و إلّا فوجّهوه إلى القبلة و مروه فليوم برأسه إيماءً و يجعل السجود أخفض من الركوع [1].

و أمّا المطلقات فكثيرة غاية الكثرة.

فالّذي يقتضيه الأُصول و الجمع بين الأخبار هو اختصاص الإيماء بالعين في صورة الاستلقاء و نحو ذلك. و الظاهر أنّ ذلك لعدم القدرة على غير ذلك غالباً، و تقديم الإيماء بالرأس فيما يمكن على غيره، فالإطلاقات موزّع بالقيدين في مواضعهما. و ما يتخيّل من الجمع بالتخيير فلا وجه له، و لا يحصل البراءة اليقينيّة إلّا بالعمل بما اقتضاه المشهور.

و ممّا ذكرنا ظهر بعض أحوال الركوع أيضاً، فتدبّر.

و هل الحكم في المذكورات حكم المبدل منه في الركنية؟ و الصحّة و البطلان بالزيادة، و النقصان؟ فيه وجهان: بالنظر إلى عموم البدليّة أو اشتراك الركوع و السجود بينهما معنىً، و عدم تبادر ذلك منهما، و منع العموم بهذا المقدار. و الأحوط اعتبار ذلك، بل الأقوى، لتوقّف يقين البراءة بذلك.

و هل يعتبر قصد البدليّة؟ فيه وجهان ناشئان من الوجهين الأوّلين في أوّل وجهي الترديد في المسألة المتقدّمة.

منهاج السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان،

بل بمعنى أنّ زيادتهما معاً مبطل للصلاة، و كذا نقصانهما معاً.

ذكروا في وجه ركنيّة السجدة بحيث يجامع ما ذكروه في معنى الركن وجوهاً ضعيفة أوجهها ما ذكره العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) في البحار، و هو أنّ الركن


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 362 ح 1038.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست