responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 297

و لكنّهما معارضتان بصحيحة زرارة المتقدّمة [1]. و أمّا الرواية الأُولى فلمّا كانت خاصّة فيمكن تخصيص صحيحة زرارة بها، و أمّا الثانية و إن كان يقع بينها و بين صحيحة زرارة تعارض من وجه إذ كلّ منهما أعمّ من الآخر لكنّه مع ملاحظة رواية أبي بصير يثبت بها مطلب الشيخ، فيبقى التعارض في غير ذلك المادّة من القيام، و لا يضرّ في إثبات المطلوب.

و فيه: أنّ هذا خروج من المسألة، إذ الطمأنينة غير إقامة الصلب، لأنّها معتبر في القيام، و الطّمأنينة واجب زائد على القيام.

ثمّ إنّه ينقدح ممّا ذكرنا إشكال في ركنيّة القيام مطلقاً، بل و غيره أيضاً، لأنّ الصحيحة المذكورة و صحيحة زرارة عمومان تعارضا من وجه، فلم يثبت ركنيّة القيام.

و الجواب: أنّه مخرج بالإجماع و الأدلّة، و هكذا الصحيحة المذكورة ليست باقية على عمومها، لخروج القيام حال القراءة بالأدلّة المقرّرة.

نعم، يبقى خصوص القيام بعد الركوع تحت العموم، لعدم المخرج، و لكونه منصوصاً عليه بالخصوص، فيتقوّى حينئذٍ قول الشيخ، مع الإغماض عمّا أوردنا عليه هنا، إلّا أن يقال: ليس هو من الأحكام الوضعية و المكلّف به هو غير الناسي، فتأمّل.

منهاج إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع،

لقوله (عليه السلام): إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم [2]، و لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور [3]، و للاستصحاب.

و في ثبوته بما ذكر تأمّل، لأنّه تفكيك في الأجزاء العقليّة، و مع انتفاء أحدها


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 934 ب 10 من أبواب الركوع ح 5.

[2] مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج 2 ص 258، صحيح البخاري: ج 9 ص 117.

[3] عوالي اللآلي: ج 4 ص 58 ح 205.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست