responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 288

لأنّ موضعه بعد الرفع عن الركوع، و لاحتمال ذكره قبل الهوي إلى الركوع سهواً، و الأقوى الإتيان بالركوع لعدم الجزم بالخروج عن موضعه.

و لو شكّ في الركوع فأهوى إليه حتّى وصل بحدّ الركوع ثمّ تذكّر فمختار أكثر المتأخّرين البطلان، لأنّه يلزم منه زيادة الركوع، و ذهب الكليني [1] و الشيخ [2] و المرتضى [3] إلى الصحّة، و أنّه يرسل نفسه إلى السجود قبل الرفع.

و قد يوجّه بأنّه ليس بركوع، و إن كان في صورته لتبيّن خلافه، و الهوي إلى السجود مشتمل عليه و هو واجب، فيتأدّى الهوي إلى السجود به، فلا يتحقّق الزيادة حينئذٍ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، و هو كما ترى.

و ربما يقال: إنّ فهم إبطال مثل هذه الزيادة بهذا النحو غير متبادر من الإطلاقات، و لم يثبت من الإجماع أيضاً، و إنّه كان مأموراً به على الظاهر.

و المسألة محلّ تردّد، و الاحتياط في الإتمام و الإعادة.

و إذا بنينا على اعتبار القصد في الهوي و أوجبنا الهوي فيشكل الأمر فيما لو لم يبلغ بحدّ الركوع أيضاً، و مع البناء على مذهب الكليني (رحمه اللّه) و من تبعه فالأمر هاهنا أسهل.

منهاج يجب الانحناء في الركوع بقدر ما يصل راحتاه عين ركبتيه.

أمّا أصل وجوب الانحناء فيدلّ عليه الإجماع و النصّ، بل العرف و اللغة.

و أمّا تحديده بهذا الحدّ فلم أقف في النصوص على ما يصرّح بهذا التحديد، و لكنّه مجمع عليه بين العلماء كافّة عدا أبي حنيفة، على ما نقله جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان [4].


[1] الكافي: ج 3 ص 360 ذيل ح 9.

[2] النهاية: ج 1 ص 321.

[3] رسائل الشريف المرتضى: (المجموعة الثالثة) ص 36.

[4] المعتبر: ج 2 ص 193، تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 165.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست