نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 288
لأنّ موضعه بعد الرفع عن الركوع، و لاحتمال ذكره قبل الهوي إلى الركوع سهواً، و الأقوى الإتيان بالركوع لعدم الجزم بالخروج عن موضعه.
و لو شكّ في الركوع فأهوى إليه حتّى وصل بحدّ الركوع ثمّ تذكّر فمختار أكثر المتأخّرين البطلان، لأنّه يلزم منه زيادة الركوع، و ذهب الكليني [1] و الشيخ [2] و المرتضى [3] إلى الصحّة، و أنّه يرسل نفسه إلى السجود قبل الرفع.
و قد يوجّه بأنّه ليس بركوع، و إن كان في صورته لتبيّن خلافه، و الهوي إلى السجود مشتمل عليه و هو واجب، فيتأدّى الهوي إلى السجود به، فلا يتحقّق الزيادة حينئذٍ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، و هو كما ترى.
و ربما يقال: إنّ فهم إبطال مثل هذه الزيادة بهذا النحو غير متبادر من الإطلاقات، و لم يثبت من الإجماع أيضاً، و إنّه كان مأموراً به على الظاهر.
و المسألة محلّ تردّد، و الاحتياط في الإتمام و الإعادة.
و إذا بنينا على اعتبار القصد في الهوي و أوجبنا الهوي فيشكل الأمر فيما لو لم يبلغ بحدّ الركوع أيضاً، و مع البناء على مذهب الكليني (رحمه اللّه) و من تبعه فالأمر هاهنا أسهل.
منهاج يجب الانحناء في الركوع بقدر ما يصل راحتاه عين ركبتيه.
أمّا أصل وجوب الانحناء فيدلّ عليه الإجماع و النصّ، بل العرف و اللغة.
و أمّا تحديده بهذا الحدّ فلم أقف في النصوص على ما يصرّح بهذا التحديد، و لكنّه مجمع عليه بين العلماء كافّة عدا أبي حنيفة، على ما نقله جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان [4].