نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 286
الإطلاقات، و العمومات لذلك. و أمّا إذا دخل في الثانية و تذكّر و لمّا لم يكمل ففيه إشكال، و لعلّ البطلان أقوى التفاتاً إلى عدم مدخلية النيّة في الرفع، فتأمل.
و لو زاده سهواً فيبطل الصلاة أيضاً، قال في المدارك: و هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً [1].
و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مغيّر للهيئة المطلوبة المانعة عن تحصيل البراءة حسنة زرارة و بكير عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنّه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتدّ بها، و استقبل صلاته استقبالًا [2].
و صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة [3].
و صحيحة منصور عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة، فقال: لا يعيد الصلاة من سجدة، و يعيدها من ركعة [4].
يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة.
و موثّقة عبيد بن زرارة عن رجل شكّ فلم يدر سجد اثنتين أم واحدة فسجد اخرى، ثمّ استيقن أنّه زاد سجدة، فقال: لا و اللّٰه لا يفسد الصلاة زيادة سجدة، و قال: لا يعيد صلاته من سجدة، و يعيدها من ركعة [5].
و أمّا لو شكّ في الركوع و هو قائم فيأتي بها و بما بعدها، و إذا سجد فيمضي في الصلاة. و الصحاح بذلك كثيرة مستفيضة.
ففي صحيحة الحلبي قال: قلت: الرجل يشكّ و هو قائم، فلا يدري أركع أم لا، قال: فليركع [6].
و صحيحته الأُخرى أيضاً: في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع، قال: يركع [7].