responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 273

و الأخبار الدالّة على جهر الإمام في الأُوليين و على رجحانه في الجملة كثيرة، و لكنّها لا ينافي لمطلق الرجحان أصلًا، فلاحظ.

و لابن الجنيد [1] أنّ الأصل وجوب الإخفات لكونها جزء الحمد، خرج الإمام بالنصّ و الإجماع، فيبقى الباقي.

و فيه أوّلًا أنّ الأصل عدمه، لعدم شمول الأدلّة لها، كما هو ظاهر، و على فرض التسليم فهو مخصّص بما ذكرنا.

و لابن إدريس أنّ الأصل في ذلك التأسّي، و لم يثبت في غير الأُوليين، لعدم معلومية أنّهم يقرءون الحمد أو يسبّحون [2].

و يدفعه ما ذكرنا من الأدلّة.

و للموجبين التزامهم (عليهم السلام) ذلك، و عدم الإخلال.

و الجواب منع الدلالة، و المعارضة بما هو أقوى منه.

و التفصيل بين قوليهما يظهر من ملاحظة دليل ابن إدريس، فتدبّر.

هكذا نقل عنهم الاستدلال، و يمكن الاستدلال عليه بما ذكره الصدوق، و ظواهر بعض ما أسلفناه.

و الأحوط التزام الجهر بها مطلقاً.

منهاج المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة.

و يدلّ على استحبابه في صلاة الجمعة مضافاً إلى الإجماع المنقول ما يجيء من الخبرين [3].

و على استحبابه في الظهر صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و سئل


[1] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 154.

[2] السرائر: ج 1 ص 218.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 و 4.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست