responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 270

التشهّد، و لا يُسمعونه شيئاً [1].

و لا بدّ من حمل الصحيحين الأوّلين إمّا على نفي الوجوب أو على المنفرد.

و قيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقاً، لصحيحة زرارة: القنوت كلّها جهاراً [2].

و قد يحمل على غير المأموم.

و قد يقال بالتخيير له، لأنّ بين العمومين تعارضاً من وجه، و سيجيء الخلاف في بعضها.

الرابعة: قيل [3]: حكم القضاء حكم الأداء

في وجوب اعتبار الجهر و الإخفات، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

منهاج يستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الرّكعة الاولى من كلّ صلاة

للآية [4] و حسنة الحلبي [5] منضمّاً إلى الإجماع.

قال في الذكرى: لا يتكرّر الاستعاذة عندنا و عند الأكثر، و لو نسيها في الأوّل لم يأت بها في الثانية.

و ذهب أبو عليّ ابن الشيخ على وجوبها [6].

و يدفعه الإجماع الّذي نقله الشيخ في الخلاف [7]، و هو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان [8]، و في رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر (عليه السلام): فإذا قرأت «بسم


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 318 ح 944.

[3] قاله الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 136 س 32.

[4] النحل: 98.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[6] حكاه عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 191 س 22.

[7] الخلاف: ج 1 ص 324 مسألة 76.

[8] مجمع البيان: ج 1 ص 18.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست