التشهّد، و لا يُسمعونه شيئاً [1].
و لا بدّ من حمل الصحيحين الأوّلين إمّا على نفي الوجوب أو على المنفرد.
و قيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقاً، لصحيحة زرارة: القنوت كلّها جهاراً [2].
و قد يحمل على غير المأموم.
و قد يقال بالتخيير له، لأنّ بين العمومين تعارضاً من وجه، و سيجيء الخلاف في بعضها.
الرابعة: قيل [3]: حكم القضاء حكم الأداء
في وجوب اعتبار الجهر و الإخفات، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
منهاج يستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الرّكعة الاولى من كلّ صلاة
للآية [4] و حسنة الحلبي [5] منضمّاً إلى الإجماع.
قال في الذكرى: لا يتكرّر الاستعاذة عندنا و عند الأكثر، و لو نسيها في الأوّل لم يأت بها في الثانية.
و ذهب أبو عليّ ابن الشيخ على وجوبها [6].
و يدفعه الإجماع الّذي نقله الشيخ في الخلاف [7]، و هو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان [8]، و في رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر (عليه السلام): فإذا قرأت «بسم
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 318 ح 944.
[3] قاله الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 136 س 32.
[4] النحل: 98.
[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
[6] حكاه عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 191 س 22.
[7] الخلاف: ج 1 ص 324 مسألة 76.
[8] مجمع البيان: ج 1 ص 18.