نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 234
قال: أتمّ الركوع و السجود؟ قلت: نعم، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها [1].
و يحتمل أن يكون المراد كراهة قراءة السورة مع الحمد، لا مطلق القراءة، فهي باقية على التخيير بينها و بين التسبيح.
و لمنع شمول أدلّة وجوب القراءة لما نحن فيه.
و الشيخ في الخلاف على وجوب القراءة في الأخيرتين [2]، لظاهر رواية الحسين بن حمّاد عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأُولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمّت صلاتك [3]، و المرسلة الآتية في مسألة وجوب السورة، و عموم لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب.
و الأوّلان مع ضعفهما غير واضحة الدلالة كما لا يخفى، و الثاني [4] مخصّص بما هو أقوى منها.
الرابعة: لو شكّ في عددها بنى على الأقلّ،
لأنّه المتيقّن و هو المحصّل للبراءة.
منهاج يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار،