responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 234

قال: أتمّ الركوع و السجود؟ قلت: نعم، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها [1].

و يحتمل أن يكون المراد كراهة قراءة السورة مع الحمد، لا مطلق القراءة، فهي باقية على التخيير بينها و بين التسبيح.

و لمنع شمول أدلّة وجوب القراءة لما نحن فيه.

و الشيخ في الخلاف على وجوب القراءة في الأخيرتين [2]، لظاهر رواية الحسين بن حمّاد عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأُولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمّت صلاتك [3]، و المرسلة الآتية في مسألة وجوب السورة، و عموم لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب.

و الأوّلان مع ضعفهما غير واضحة الدلالة كما لا يخفى، و الثاني [4] مخصّص بما هو أقوى منها.

الرابعة: لو شكّ في عددها بنى على الأقلّ،

لأنّه المتيقّن و هو المحصّل للبراءة.

منهاج يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار،

و هو المشهور بين الأصحاب [5].

و نسب إلى الشيخ في النهاية [6] و ابن الجنيد [7] و سلّار القول بالاستحباب [8]، و قوّاه جماعة من المتأخّرين [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 793 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 8.

[2] الخلاف: ج 1 ص 343.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 771 ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

[4] كذا في الأصل، و لعلّ الصحيح «و الثالث».

[5] الانتصار: ص 44، مختلف الشيعة: ج 2 ص 142، الوسيلة: ص 93.

[6] النهاية: ج 1 ص 300.

[7] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 142.

[8] المراسم: ص 71.

[9] المعتبر: ص 173، منتهى المطلب: ج 1 ص 272 س 15.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست