نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 229
و السادس: الّذي يقال مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير يقدّم ما شاء.
و ظاهره الاجتزاء بمطلق الذكر، فلا مانع على هذا من العمل بكلّ ما ذكر، بل و بغيره أيضاً.
و يدلّ عليه صحيحة عبيد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبّح و تحمد اللّٰه و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء [1].
و في رواية عليّ بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن شئت فاذكر اللّٰه فهما سواء، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما و اللّٰه سواء، إن شئت سبّحت، و إن شئت قرأت [2].
و الأخبار من هذا القبيل بحدّ الاستفاضة.
و يظهر من العلّامة في المنتهي حيث قال: الأقرب عدم وجوب الاستغفار [3] وجود القول به.
و ربّما أُجيب عنه بجعل الواو بمعنى «حتّى» مثل قولهم: تَحتَمِي عن النهم و تصحّ و تعبد اللّٰه و تكون حرّا أي: حتّى تصحّ و تكون حرّا يعني أنّ التسبيحات موجب لمغفرة الذنوب.
و كلاهما بعيدان سيّما الأخير.
السابع: التخيير بين العمل بصحيحة زرارة و صحيحة الحلبي و صحيحة عبيد و رواية عليّ بن حنظلة،
لكنّه يرجع إلى التخيير بين المطلق و المقيّد، و هو مختار المعتبر [4] و لكنّه جعل العمل على المتضمّنة للأربعة، و تكريره ثلاث مرّات.
و ربّما يستند القول بالاكتفاء بثلاث تسبيحات إلى أبي الصلاح [5]، و يدلّ عليه
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.