responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 227

و إنّما الخلاف في مقامين:

الأوّل كيفيّة التسبيح و كميّته، و الثاني بيان الأفضليّة بين البدلين.

ففي المقام الأوّل [أي كيفية التسبيح و كميّته] يرتقي الأقوال إلى ستّة و أزيد.

الأوّل: وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،

و هو قول الشيخ في النهاية [1] و الاقتصاد [2] و الشهيد في الدروس [3].

و قال الصدوق في الفقيه: و قل في الركعتين الأخيرتين إماماً كنت أو غير إمام: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر» ثلاث مرّات، و إن شئت قرأت في كلّ ركعة منها الحمد للّٰه، إلّا أنّ التسبيح أفضل [4].

و يدلّ عليه صريح الفقه الرضوي [5] و ما روي في العيون عن رجاء بن أبي ضحّاك انّه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو، فقال: كان يسبّح في الاخراوين يقول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر» ثلاث مرّات، ثمّ يركع [6].

لكنّ الفاضل المجلسي (رحمه اللّه) في البحار قال: إنّ في النسخ المصحّحة القديمة بدون التكبير [7].

و يظهر من بعض الأصحاب أيضاً أنّ بها رواية، و لعلّ إيراده في النهاية [8] و الفقيه [9] أيضاً لا يقصر عن الرواية، كما هو ظاهر على المطّلع، و لها أيضاً من الأخبار شواهد.

و الثاني: وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،

و قد نسب إلى الصدوق (رحمه اللّه)، و ذلك لأنّه نقل الصحيحة الآتية في أبواب الجماعة [10].

و لا يخفى أنّه لا يدلّ على تعيّنه عنده، لأنّه قال ما قلناه في أوائل كتاب


[1] النهاية: ج 1 ص 302.

[2] الاقتصاد: ص 261.

[3] الدروس الشرعيّة: ج 1 ص 173.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 319.

[5] فقه الرضا: ص 105.

[6] عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 180 ح 5.

[7] بحار الأنوار: ج 85 ص 88.

[8] النهاية: ج 1 ص 302.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 319.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 392 ح 1159.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست