responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 226

بسورة أُخرى بعدها، و جعل الاكتفاء بمجرّد تتمّة السورة بدون الحمد احتمالًا، و أوجب لو فعل ذلك قراءة الحمد في الثانية، حيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين [1].

و ربّما يظهر من الصحيح الآخر «و إن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى يستأنف أُخرى» [2] التأييد لذلك، فيكون مخصّصاً للخبر الأوّل.

و كذا يظهر ذلك من الصحيح الأوسط «قال: أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة» [3].

و هل يحرم قراءة فاتحة الكتاب ما لم يتمّ السورة في الركعات أم تركه رخصة؟ احتمالان: النهي في الخبر الأوّل يعيّن الأوّل، و ظاهر الخبرين الأخيرين يُنبئ عن الثاني، و لعلّ الترك أولى و أحوط.

و هل يجوز اختيار بعض سورة أُخرى قبل إتمام المبعّضة في أثناء الركعات أو إعادة ما مضى منها؟ و مع ذلك، فهل يجب إعادة الحمد أم لا؟ أوجه.

و الأحوط إتمام السورة في الركعة الأُولى قبل السجود سواء اكتفى بسورة أو أكثر، و عدم العدول عن سورة إلى أُخرى حتّى يتمّها، بل و عدم إعادة ما مضى من المبعّضة، و كلّ ذلك يستفاد من تلك النصوص.

و غاية الاحتياط الاكتفاء بخمس سور في كلّ ركعة، أو سورة مبعّضة يتمّها في كلّ واحد منهما. و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.

منهاج أجمع علماؤنا على أنّه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الثالثة و الرابعة

من الثلاثية و الرباعية، بل يختار المصلّي بينها و بين التسبيح، نقله غير واحد من أصحابنا [4]،


[1] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 171.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 7.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 1.

[4] جامع المقاصد: ج 2 ص 255، رياض المسائل: ج 3 ص 395.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست