responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 223

هو ما عليه الأكثر.

و أمّا لو شكّ بعد الأخذ في السورة فجماعة من الأصحاب [1] على الإعادة و بناؤهم في ذلك كأنّه على أنّ محلّ القراءتين واحد كما ذكره المحقّق [2].

و قد يتمسّك في ذلك بصحيحة زرارة: رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر، قال: يمضي صلاته، قلت: رجل شكّ في التكبير و قد قرأ، قال: يمضي، قلت: شكّ في القراءة و قد ركع، قال: يمضي، قلت: شكّ في الركوع و قد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثمّ قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء [3].

فإنّ قول زرارة: «قلت: شكّ في القراءة و قد ركع» يقتضي عدم المضيّ لو لم يركع.

و هو كما ترى، إذ هو مورد سؤال الراوي، و ليس في الجواب، مع أنّه مفهوم ضعيف لا يعارض المنطوق.

و اختار المفيد [4] و ابن إدريس [5] و المحقّق [6] و غيرهم عدمه نظراً إلى كونهما شيئين.

و الصحاح يدلّ على أنّه إذا خرج من شيء ثمّ دخل في غيره فشكّه ليس بشيء [7]، منها الصحيح المتقدّم، و يدلّ عليه أيضاً الأُصول و العمومات، و لا شكّ أنّه أحوط، بل و أقوى.

فائدة:

قال العلّامة في التذكرة: لا يجب القراءة في النافلة [8] للأصل.


[1] رياض المسائل: ج 4 ص 214، مدارك الأحكام: ج 4 ص 234.

[2] المعتبر: كتاب الصلاة ج 2 ص 383.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[4] قاله في رسالته كما نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 248.

[5] السرائر: ج 1 ص 248.

[6] المعتبر: ج 2 ص 388.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 130.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست