نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 223
هو ما عليه الأكثر.
و أمّا لو شكّ بعد الأخذ في السورة فجماعة من الأصحاب [1] على الإعادة و بناؤهم في ذلك كأنّه على أنّ محلّ القراءتين واحد كما ذكره المحقّق [2].
و قد يتمسّك في ذلك بصحيحة زرارة: رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر، قال: يمضي صلاته، قلت: رجل شكّ في التكبير و قد قرأ، قال: يمضي، قلت: شكّ في القراءة و قد ركع، قال: يمضي، قلت: شكّ في الركوع و قد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثمّ قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء [3].
فإنّ قول زرارة: «قلت: شكّ في القراءة و قد ركع» يقتضي عدم المضيّ لو لم يركع.
و هو كما ترى، إذ هو مورد سؤال الراوي، و ليس في الجواب، مع أنّه مفهوم ضعيف لا يعارض المنطوق.
و اختار المفيد [4] و ابن إدريس [5] و المحقّق [6] و غيرهم عدمه نظراً إلى كونهما شيئين.
و الصحاح يدلّ على أنّه إذا خرج من شيء ثمّ دخل في غيره فشكّه ليس بشيء [7]، منها الصحيح المتقدّم، و يدلّ عليه أيضاً الأُصول و العمومات، و لا شكّ أنّه أحوط، بل و أقوى.
فائدة:
قال العلّامة في التذكرة: لا يجب القراءة في النافلة [8] للأصل.
[1] رياض المسائل: ج 4 ص 214، مدارك الأحكام: ج 4 ص 234.