نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 207
و ذلك إنّما هو في الجماعة المستحبّة لا الواجبة.
و أمّا العدول من الانفراد إلى الائتمام فلم يظهر من الأخبار ما يدلّ على ذلك، و ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز [1]، و مال إليه في التذكرة [2].
و الأقوى العدم، لعدم ثبوت التعبّد، و مخالفته للأُصول و القواعد، و لا يقاومها ذلك الإجماع، بل و في بعض الأخبار إشعار بخلافه، مثل الأخبار الّتي وردت فيمن يصلّي و دخل عليه جماعة، فليس في واحد منها تجويز العدول، بل العدول إلى النافلة، أو القطع إن كان إمام عادل.
و أمّا العدول من الائتمام بإمام إلى آخر فقد ظهر صحّته في الجملة، و أمّا صحّته مطلقاً حتّى لو دخل جماعة أُخرى و كان لهم إمام و وصل إليهم بدون عذر وجهان، و الأقوى العدم، لما ذكرنا.
و كذا لو أراد الائتمام بآخر بعد خلاص الإمام في بقيّة ما سبق عليه الإمام، سواء كان هو أيضاً مثله في المسبوقيّة بهذه الجماعة أو كان شخصاً آخر. و الأقوى أيضاً فيها العدم.
و منها: جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين،
و ذلك إذا لم يوجب زيادة النافلة على الركعتين، و الظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ، و لم يعرف فيه مخالف من أصحابنا، و يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [3]، و موثّقة سماعة [4]. و لمن نسي قراءة الجمعة يوم الجمعة و بادر إلى سورة أُخرى فيتمّها ركعتين نفلًا، و يستأنف الصلاة بها، لصحيحة صباح بن صبيح [5]، و غيرها.