responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 200

الفصل السابع في مناهج النيّة و التكبير

منهاج [النيّة واجبة بالإجماع]

[1]. النيّة واجبة بالإجماع، و قد مرّ تحقيقه، و نقول هاهنا: يجب القصد إلى الفعل المخصوص بحيث يمتاز عن جميع ما عداه، متقرّباً إلى اللّٰه تعالى، فإن كان لاعتبار القضاء و الأداء و الوجوب و الندب و غير ذلك من المشخصات دخل في التعيين، فيجب، ليحصل الامتثال و الإتيان بالمأمور به، و إلّا فلا، و أمّا مع الامتياز بدون ذلك فالأولى أيضاً عدم ترك أمثال ذلك القصود، و الاحتياط في ذلك للشهرة، و لادّعاء بعضهم على بعضها الإجماع، لكن الّذي يقوى في نفسي هو الاكتفاء بتميّز الفعل و قصد التقرّب ليس إلّا.

و يجب المقارنة بالصلاة، للإجماع، و تتحقّق بأن يكبّر عن نيّة، للإجماع نقله في التذكرة [2]، و استحضارها من أوّل التكبير إلى آخره.

و قيل: محلّها بين الألف و الراء [3]، و ليسا بشيء، سيّما مع استلزام الأخير خلوّ


[1] في الأصل شُطب على «الفصل السابع» و كُتب مكانه «المقصد الثالث»، و شُطب أيضاً على كلمتي «مناهج» و «منهاج» و زيد بعد قوله: «النيّة و التكبير»: و فيه مباحث، الأوّل. و هكذا غيّر و بدّل إلى الفصل الرابع عشر. و لم نتحقّق وجه ذلك مع أنّه خلاف السياق؛ و نحن حيث لم نطمئنّ على كون ذلك التغيير بقلم المؤلّف (قدّس سرّه) أثبتنا ما كتبه أوّلا.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 112 س 9.

[3] نسبه الشهيد الأوّل الى بعض الأصحاب، راجع الذكرى: ص 177 س 13.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست