و فيه منع انحصار الوضع، و حرمة ما فعله بلال من التقديم، بل هو من جهة التنبيه، كما تضمّنته الصحاح.
و لا فرق بين اتّحاد المؤذّن و تغايرهما، بل قيل: الأولى تغايرهما، كما فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)[2].
و لا تحديد لقدر التقديم، فالمناسب أن يعيّن وقت لذلك ليكون مقيّداً، و لم نقف على دليل لتحديده بسدس الليل، كما قيل، و لا بتخصيصه برمضان [3]، و لعلّ أمثال ذلك من العامّة.
خاتمة: لا يعتبر أذان غير المميّز مطلقاً،
و لا الكافر إجماعاً، و لعدم الأمانة «و المؤذّنون أُمناء» [4]، و للموثّق: لا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذّن به و لم يكن عارفاً لم يجزئ أذانه و لا إقامته، و لا يقتدىٰ به [5].
و لا يتوهّم أن الكفر لا يجتمع مع التكلّم بالشهادتين، لأنّ وضعهما في الأذان ليس للإخبار عن العقيدة، مع أنّ الأذان حينئذٍ مسبوق بالكفر في الجملة.
و هل يقتضي ذلك التلفّظ الحكم بإسلامه أم لا؟ قيل: نعم [6]، لأنّه صريح في الشهادة، و للخبر: أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّٰه، فإذا قالوها عصم منّي دماؤهم [7].
و قيل: لا [8]، و هو أقوى، لما ذكرنا، و لأنّ الظاهر من الخبر القول مخبراً عن الاعتقاد.
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 626 ب 8 من أبواب الأذان و الإقامة ح 8.