responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 183

أمر بلالًا بإعادة الأذان لمّا أذّن قبل الفجر [1].

و فيه منع انحصار الوضع، و حرمة ما فعله بلال من التقديم، بل هو من جهة التنبيه، كما تضمّنته الصحاح.

و لا فرق بين اتّحاد المؤذّن و تغايرهما، بل قيل: الأولى تغايرهما، كما فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [2].

و لا تحديد لقدر التقديم، فالمناسب أن يعيّن وقت لذلك ليكون مقيّداً، و لم نقف على دليل لتحديده بسدس الليل، كما قيل، و لا بتخصيصه برمضان [3]، و لعلّ أمثال ذلك من العامّة.

خاتمة: لا يعتبر أذان غير المميّز مطلقاً،

و لا الكافر إجماعاً، و لعدم الأمانة «و المؤذّنون أُمناء» [4]، و للموثّق: لا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذّن به و لم يكن عارفاً لم يجزئ أذانه و لا إقامته، و لا يقتدىٰ به [5].

و لا يتوهّم أن الكفر لا يجتمع مع التكلّم بالشهادتين، لأنّ وضعهما في الأذان ليس للإخبار عن العقيدة، مع أنّ الأذان حينئذٍ مسبوق بالكفر في الجملة.

و هل يقتضي ذلك التلفّظ الحكم بإسلامه أم لا؟ قيل: نعم [6]، لأنّه صريح في الشهادة، و للخبر: أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّٰه، فإذا قالوها عصم منّي دماؤهم [7].

و قيل: لا [8]، و هو أقوى، لما ذكرنا، و لأنّ الظاهر من الخبر القول مخبراً عن الاعتقاد.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 626 ب 8 من أبواب الأذان و الإقامة ح 8.

[2] مدارك الأحكام: ج 3 ص 279.

[3] مدارك الأحكام: ج 3 ص 279.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 619 ب 3 من أبواب الأذان و الإقامة ح 7.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 654 ب 26 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

[6] الدروس الشرعيّة: ج 1 ص 163.

[7] عوالي اللآلي: ج 1 ص 238 ح 154.

[8] جامع المقاصد: ج 2 ص 175.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست