responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 180

الإخفاء بذلك، و الجهر بذاك، و يؤيّده إفراد التهليل في الآخر، و تثنية التكبير في الأوّل.

و أمّا التثويب بالتفسيرات الأُخر مثل تكرير الشهادتين دفعتين، أو تكرير الحيعلتين بين الأذان و الإقامة فالكلام فيه يظهر ممّا تقدّم.

و أمّا الترجيع سواء قلنا بأنه تكرار التكبير و الشهادتين في أوّل الأذان، أو أنّه تكرار الفصل زيادة على الموظّف، أو تكرار الشهادتين جهراً بعد إخفائهما فهو حرام لو جعلناهُ جزءً، و إلّا فقيل: مكروه [1]، و قيل: حرام [2].

و يظهر الوجه ممّا سبق، و لكنّه ورد في بعض الأخبار عدم البأس عن إعادة الشهادة و الحيعلتين المرّتين و الثلاث و أكثر من ذلك، إذا كان إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم [3].

و ممّا ذكرنا يظهر حال «أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّٰه، و أنّ محمّداً و آل محمّد خير البريّة» [4].

نعم، يمكن القول فيه بالاستحباب إذا لم يقصد الجزئية، لما ورد في الأخبار المطلقة متى ذكرتم محمّداً (صلّى اللّه عليه و آله) فاذكروا اللّٰه، و متى قلتم: محمّد رسول اللّٰه، فقولوا: عليّ وليّ اللّٰه، كما نقل عن الاحتجاج [5]، فيكون مثل الصلاة على محمّد و آله بعد الشهادة بالرسالة.

منهاج لو سها الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة

فالأكثر على أنّه يعيد الأذان و الإقامة و يستأنف الصلاة ما لم يركع، للصحيح، و لو تعمّد فلا يعيد، لعموم لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [6]، و عدم الدليل على الجواز.


[1] الانتصار: ص 39.

[2] مدارك الأحكام: ج 3 ص 291.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 652 ب 23 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 648 ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 25.

[5] الاحتجاج للطبرسي: ج 1 ص 158.

[6] محمّد: 33.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست