نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 180
الإخفاء بذلك، و الجهر بذاك، و يؤيّده إفراد التهليل في الآخر، و تثنية التكبير في الأوّل.
و أمّا التثويب بالتفسيرات الأُخر مثل تكرير الشهادتين دفعتين، أو تكرير الحيعلتين بين الأذان و الإقامة فالكلام فيه يظهر ممّا تقدّم.
و أمّا الترجيع سواء قلنا بأنه تكرار التكبير و الشهادتين في أوّل الأذان، أو أنّه تكرار الفصل زيادة على الموظّف، أو تكرار الشهادتين جهراً بعد إخفائهما فهو حرام لو جعلناهُ جزءً، و إلّا فقيل: مكروه [1]، و قيل: حرام [2].
و يظهر الوجه ممّا سبق، و لكنّه ورد في بعض الأخبار عدم البأس عن إعادة الشهادة و الحيعلتين المرّتين و الثلاث و أكثر من ذلك، إذا كان إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم [3].
و ممّا ذكرنا يظهر حال «أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّٰه، و أنّ محمّداً و آل محمّد خير البريّة» [4].
نعم، يمكن القول فيه بالاستحباب إذا لم يقصد الجزئية، لما ورد في الأخبار المطلقة متى ذكرتم محمّداً (صلّى اللّه عليه و آله) فاذكروا اللّٰه، و متى قلتم: محمّد رسول اللّٰه، فقولوا: عليّ وليّ اللّٰه، كما نقل عن الاحتجاج [5]، فيكون مثل الصلاة على محمّد و آله بعد الشهادة بالرسالة.
منهاج لو سها الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة
فالأكثر على أنّه يعيد الأذان و الإقامة و يستأنف الصلاة ما لم يركع، للصحيح، و لو تعمّد فلا يعيد، لعموم لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[6]، و عدم الدليل على الجواز.