نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 174
إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «فليقضها كما فاتته» [1] في الصحيح، و موثّقة عمّار: «عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: نعم» [2] فلا يتمّ، لعدم ظهور الدلالة، كما لا يخفى.
بل احتمل بعض المتأخّرين كونه بدعة.
و بالجملة: الترك أولى.
منهاج المشهور بين الأصحاب أنّ فصول الأذان ثمانية عشر:
التكبير أربعاً، ثمّ الشهادة بالتوحيد، ثمّ بالرسالة، ثمّ الدعاء إلى الصلاة، ثمّ إلى الفلاح، ثمّ إلى خير العمل، ثمّ التكبير، ثم التهليل، كلّ واحد مرّتان.
و الإقامة سبعة عشر، بنقص تكبيرتين من الأوّل، و تهليل من الآخر، و زيادة «قد قامت الصلاة» مرّتين بعد الدعاء إلى خير العمل، للخبرين [3].
و لا بدّ من إرجاع ما يخالفه من الأخبار ظاهراً إلى ما ذكرنا.
و في بعض الأخبار ما يدلّ على أنّ الإقامة مثل الأذان [4]، و نقل عن بعض الأصحاب أيضاً القول: بأنّ الإقامة مثل الأذان، إلّا في زيادة «قد قامت الصلاة» [5]، و لهذا قيل: لو زيد في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا بأس به، و هذا الكلام يجري في تربيع التكبير في أوّله أيضاً.
فإن قلت: رواية إسماعيل الّتي هي المعول عليه في المسألة يدلّ على أنّ الأذان ثمانية عشر، و الإقامة سبعة عشر [6]، لكنّه لم يعلم منه كيفية الزيادة و النقصان.
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 361 ب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 642 ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 و 8.
[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 643 ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4.