responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 169

رواية: إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة [1].

و أمّا الإقامة فإنّها و إن كان ما ذكرنا من الظواهر يدلّ على استحبابه لكن ظواهر الأخبار الكثيرة الصحيحة المستفيضة عدم الاستحباب، بل يظهر الوجوب من بعضها.

فالاحتياط أن لا يترك أبداً، سيّما في الجماعة على الخصوص إذا قلنا: إنّ المراد بوجوبها اشتراط صحّتها بها، فحينئذٍ يشكل ترك القراءة في مثل هذه الجماعة، لعدم العلم بحصول الشرط.

منهاج يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذاناً، لمنفرد كان أو لجماعة،

بل الإقامة أيضاً للروايتين المعتضدتين بعمل الأصحاب.

فقد روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان و لا إقامة، قال: يجزئكم أذان جاركم [2].

و في اخرى: و إنّي مررت بجعفر و هو يؤذّن و يقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك [3].

و استدلّ على ذلك أيضاً بفعل النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام).

و ربما يؤيّد الصحيح قال: إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه [4].

و قد تعدّى بعض الأصحاب على المنفرد أيضاً، تمسّكاً بالأولويّة، و فيه تأمّل.

و يمكن ادّعاء الظهور من قوله (عليه السلام): «يجزئكم أذان جاركم» و من الصحيح المتقدّم.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 622 ب 5 من أبواب الأذان و الإقامة ح 8.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 659 ب 30 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 659 ب 30 من أبواب الأذان و الإقامة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 659 ب 30 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست