responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 162

و الحرم قبلة الدنيا [1].

و حكاية كون المسجد قبلة لمكّة و المكّة للحرم ليس في باقي الروايات، و كذا المذكور في كلماتهم.

و للإجماع، ادّعاه الشيخ [2] و الطبرسي [3] على ما نقل عنهما.

و لأنّ استقبال جهة الكعبة غير ممكن، لكمال صغرها، بخلاف الحرم، لطوله.

و أجاب المرتضى [4] و ابن جنيد [5] و أبو الصلاح [6] و ابن إدريس [7] و المحقّق [8] في بعض أقواله و أكثر المتأخّرين [9] على أنّه عين الكعبة لمن تمكّن، و جهتها لمن لم يتمكّن، للنصوص المستفيضة.

ففي الموثّق: صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزئ و الكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء [10].

و في آخر: قلت له: متى صرف رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى الكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر [11].

و في الحسن: سألته هل كان رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) يصلّي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت: أ كان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أمّا إذا كان بمكّة فلا، و أمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتّى حوّل إلى الكعبة [12].

و الآية الشريفة لا يوافق أحدهما بظاهرها، و تأويلها بالنسبة إلى المشهور أبعد.

و ثمرة الخلاف لو أبقى الكلام على ظاهره يظهر فيمن حضر مكّة أو الحرم،


[1] روضة المتّقين: ج 2 ص 191.

[2] الخلاف: ج 1 ص 295 المسألة 41.

[3] لم نقف عليه.

[4] جمل العلم و العمل (المجموعة الثالثة): ص 29.

[5] مختلف الشيعة: ج 2 ص 61.

[6] الكافي في الفقه: ص 138.

[7] السرائر: ج 1 ص 204.

[8] المعتبر: ج 2 ص 65.

[9] مختلف الشيعة: ج 2 ص 61، جامع المقاصد: ج 2 ص 48.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 247 ب 18 من أبواب القبلة ح 1.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 215 ب 2 من أبواب القبلة ح 1.

[12] وسائل الشيعة: ج 3 ص 216 ب 2 من أبواب القبلة ح 4.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست