نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 150
و استصحاب شغل الذمّة بالصلاة و الشكّ في الشرط.
و صحّة هذه الأخبار و أكثريّتها مع كونها معمولًا بها عند جمع من المتقدّمين و جماعة من المتأخّرين لا تقصر عن تلك الرواية و إن كانت منجبرة بالعمل، فإنّ أكثريّة القائل بها ليس بحدّ يترجّح على هذه المرجّحات، مع أنّ عدم الجواز مخالف للعامّة، فلا ريب أنّ الأحوط، بل الأقوى الاجتناب.
و في بعض الروايات [1] استثناء الزرور و العَلَم، و يعارضها موثّقة الساباطي: عن الثوب يكون علمه ديباجاً، قال: لا تصلّي فيه [2]. إلّا أنّ المشهور بين الأصحاب الجواز.
و بالجملة: يشكل الحكم بالجواز فيها أيضاً.
و أمّا الثوب المكفوف به فالمعروف بين المتأخّرين جواز الصلاة فيه، و استدلّ عليه المحقّق [3] بما رواه العامّة عن عمر أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن الحرير إلّا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [4]، و بما رواه جرّاح المدائني عن الصادق (عليه السلام) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [5].
و ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابن البرّاج [6] و السيّد (رحمه اللّه) في بعض رسائله [7].
و الاتّكال على هذين الدليلين مع قصورهما دلالة و سنداً، و سلامة العمومات و الإطلاقات في المنع عن المعارض لا يخلو من إشكال، إلّا أن يقال بمنع شمول العمومات لمثل هذا، سيّما بعضها أيضاً، حيث ذكر بعد تجويز الزرّ
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلّي ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 268 ب 11 من أبواب لباس المصلّي ح 8.