responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 141

و بعد ملاحظة هذه الأخبار يتعيّن حمل ذلك على التقيّة، و يؤيّده الاستصحاب و الشكّ في الشرط.

فالأقوى الاجتناب من كلّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه في الصلاة. و قد أشرنا إلى أنّ ما لا يؤكل لحمه المتبادر منه هو ما كان معدّاً للأكل.

فحينئذٍ التشكيك في بطلان الصلاة باستصحاب العسل أو الشمع أو ريق الإنسان و شعره و غير ذلك لا وجه له، مع أنّه يستلزم الحرج في الأغلب، مع أنّه يمكن ادّعاء ظهور الجواز من الأخبار، كالصلاة في ثوب الآخر، و عدم المنع من التصافح و التعانق، بل و الأمر بها مع عدم انفكاك لصوق العرق و اللعاب، إلى غير ذلك.

ثمّ إنّ الأصحاب استثنوا ممّا لا يؤكل لحمه شيئين:

الأوّل: الخزّ،

و اختلف الأصحاب في تعيينه، و كذا الأخبار.

ففي صحيحة عبد الرحمٰن: عن رجل سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا عنده عن جلود الخزّ، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنّها في بلادي، و إنّما هو كلاب تخرج من الماء، قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: لا بأس [1].

و في رواية أُخرى: ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنّه ميّت إلى أن قال: فتبسّم أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ثمّ قال له: تقول: إنّه دابّة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): فإنّك تقول: دابّة تمشي على أربع، و ليس هو على حدّ الحيتان، فتكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال الرجل: إي و اللّٰه هكذا أقول، فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): فإنّ اللّٰه تبارك و تعالى أحلّه، و جعل ذكاته موته، كما أحلَّ الحيتان، و جعل ذكاتها موتها [2].


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 263 ب 10 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 261 ب 8 من أبواب لباس المصلّي ح 4.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست