نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 138
و يدفع ذلك القول الإطلاقات، بل و في بعضها تصريح بذلك، و يومئ إليه الروايتان المتقدّمتان. نعم لو أخبر بعدم التذكية فله وجه.
و هل يساوي في هذا الحكم ما لا نفس له لما له نفس؟ نقل على التعميم قول، و الأظهر عدم الشمول، لعدم تبادرها من النصوص، و لكن احتمال شمولها و استصحاب شغل الذمّة يقتضي الاحتراز عنها، و لا ريب أنّه أحوط.
تتميم:
قد تكرّر الإجماع من الأصحاب [1] على ما نقل عنهم على استثناء ما لا تحلّه الحياة ممّا يؤكل لحمها. و يدلّ عليه الأخبار، و فيها أنها ذكيّ، و ينتفع بها، و في الصحيح: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح [2].
و التعليل عامّ. و الإجماع إنّما هو إذا كان الأخذ بطريق الجزّ، و إن كان بالقلع فالمشهور [3] جواز الاستعمال مع غسل موضع الملاقاة، و عليه تُحمل الرواية [4].
و خالف فيه الشيخ، و كأنّه جعل الأجزاء الداخلة من الميتة [5].
و هل الحكم في استصحاب الميتة بدون أن يكون لباساً، أو يتعدّى إلى البدن أو الثوب حكم سائر النجاسات أم لا؟
يحتمله لما تقدّم و يحتمل العدم بالنظر إلىٰ قوله (عليه السلام): «و لا في شسع» و الأوّل أقوى لما تقدّم.
و لقوله (عليه السلام): في فأرة المسك إذا كان مع المصلّي لا بأس إذا كان ذكيّاً [6]، و في رواية اخرى: لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء و الكيمخت ما لم
[1] كما في كشف اللثام: ج 1 ص 49 س 7، و مدارك الأحكام: ج 2 ص 272.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات ح 1.