responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 135

أيضاً، و أمّا لو أتى بالظهر في أحدهما ثمّ بالعصر في آخر ثمّ بالظهر في ذلك الآخر ثمّ بالعصر في الأوّل فلا يصحّ إلّا الظهر.

هذا كلّه إذا فرض انحصار الساتر في الثوبين، و أمّا لو كان معه ثوب طاهر أيضاً فالأقرب تعيّن الصلاة في الثوب الطاهر، نظراً إلى تحصيل الوجه، و عدم شمول الخبر لهذه الصورة، بل و ظهور عدم الجواز من الأخبار، فلا وجه لتأمّل بعض الأصحاب في وجوب ذلك.

و مع ضيق الوقت عن الصلاة في الأثواب المشتبهة كان مخيّراً، إلّا إذا ظنّ بطهارة أحدها، و يمكن إعمال القرعة أيضاً، و كذلك لو تكثّرت الثياب بحيث توجب الحرج المنفي.

و ينقدح على القول بلزوم الصلاة عرياناً في المسألة السابقة، احتمال الصلاة عرياناً هاهنا أيضاً، و أفتى بهذا في الشرائع لو ضاق الوقت و تكثّر الثياب [1].

تذنيب:

إذا اشتبه موضع النجاسة في الثوب فيجب غسل كلّ موضع يحتمل النجاسة، حتّى أنّه لو كان الكلّ محتملًا يجب غسل الكلّ، و هو مذهب علمائنا، قاله في المعتبر [2]. و يدلّ عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح.

ففي الصحيح: فإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه [3].

و في آخر: تغسل ثوبك من الناحية الّتي ترى أنّه قد أصابها، حتّى تكون علىٰ يقين من طهارتك [4].

و إن كان في أزيد من ثوب فيرجع إلى قاعدة المحصور و غير المحصور، و قد ذكر بعض المحقّقين [5] أنّه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الاجتناب في الأوّل، و نقله عن جماعة، و قال: لعلّه كان إجماعيّاً، و عدمه في الثاني.


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 54.

[2] المعتبر: ج 1 ص 437.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 6.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1006 ب 7 من أبواب النجاسات ح 2.

[5] هو الفاضل السبزواري في الذخيرة: ص 165 س 33.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست