نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 133
فرع:
إذا اضطرّ ذلك الفاقد إلى لبس الثوب الموصوف صلّى فيه اتّفاقاً.
و قال الشيخ [1] و جمع من الأصحاب: يعيد مع ذلك أيضاً. و قيل [2]: لا يعيد، و قرّ به المحقّق [3] و استند بعض المتأخّرين عدم الإعادة إلى المشهور [4].
و استدلّوا على وجوب الإعادة بموثّقة عمّار: عن رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا يحلّ له الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله و أعاد الصلاة [5].
أقول: و قد مرّ كلام الفقيه أيضاً، و لعلّه يكون إشارة إلى ذلك الموثّق، و حملها في الاستبصار على حال الضرورة [6]، و لا دلالة عليه، مع أنّه لو ثبت إنّما يدلّ إذا كان متيمّماً لا متطهّراً بالماء.
و ما أشار إليه في الفقيه إن كان هذا فهو الجواب، و إلّا فلم يثبت صحّته.
و يدلّ على العدم الأصل و الإطلاقات الخالية عن التعرّض لها.
و لا يبعد القول باستحباب الإعادة، مع أنّ الاحتياط عدم الترك.
منهاج لو كان مع المصلّي ثوبان و أحدهما نجس و لا يعلمه بعينه،
فالشيخ [7] و أكثر الأصحاب على وجوب الصلاة في كلّ واحد منهما منفرداً، ذهب ابن إدريس على أنّه يطرحهما و يصلّي عرياناً [8]، و نسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب [9] أيضاً.
و الأوّل أقرب. لنا التمكّن من الصلاة مع الشرائط، فلا يجوز التجاوز إلى غيره، و للحسن لإبراهيم: عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر