responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 133

فرع:

إذا اضطرّ ذلك الفاقد إلى لبس الثوب الموصوف صلّى فيه اتّفاقاً.

و قال الشيخ [1] و جمع من الأصحاب: يعيد مع ذلك أيضاً. و قيل [2]: لا يعيد، و قرّ به المحقّق [3] و استند بعض المتأخّرين عدم الإعادة إلى المشهور [4].

و استدلّوا على وجوب الإعادة بموثّقة عمّار: عن رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا يحلّ له الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله و أعاد الصلاة [5].

أقول: و قد مرّ كلام الفقيه أيضاً، و لعلّه يكون إشارة إلى ذلك الموثّق، و حملها في الاستبصار على حال الضرورة [6]، و لا دلالة عليه، مع أنّه لو ثبت إنّما يدلّ إذا كان متيمّماً لا متطهّراً بالماء.

و ما أشار إليه في الفقيه إن كان هذا فهو الجواب، و إلّا فلم يثبت صحّته.

و يدلّ على العدم الأصل و الإطلاقات الخالية عن التعرّض لها.

و لا يبعد القول باستحباب الإعادة، مع أنّ الاحتياط عدم الترك.

منهاج لو كان مع المصلّي ثوبان و أحدهما نجس و لا يعلمه بعينه،

فالشيخ [7] و أكثر الأصحاب على وجوب الصلاة في كلّ واحد منهما منفرداً، ذهب ابن إدريس على أنّه يطرحهما و يصلّي عرياناً [8]، و نسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب [9] أيضاً.

و الأوّل أقرب. لنا التمكّن من الصلاة مع الشرائط، فلا يجوز التجاوز إلى غيره، و للحسن لإبراهيم: عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر


[1] المبسوط: ج 1 ص 91.

[2] مدارك الأحكام: ج 2 ص 362.

[3] المعتبر: ص 445.

[4] رياض المسائل: ج 2 ص 408.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 8.

[6] الإستبصار: ج 1 ص 169.

[7] المبسوط: ج 1 ص 90 91.

[8] السرائر: ج 1 ص 185.

[9] الخلاف: ص 481 المسألة 224.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست